ما لا يحتاج إليه الربع وشبه في عدم وجوب البيان قوله ( كتكميل شرائه ) لسلعة اشترى نصفها بعشرة مثلا ثم اشترى باقيها بأزيد كخمسة عشر فإنه يبيع جملتها مرابحة على خمسة وعشرين ولا يبين أنه اشترى أولا بكذا وثانيها بكذا ( لا إن ورث بعضه ) أو وهب له بعضه واستكمل الباقي بالشراء وأراد بيع البعض المشترى مرابحة فيجب البيان وأما البعض الموروث ونحوه فلا يباع مرابحة إذ لا ثمن له ( وهل ) وجوب البيان ( إن تقدم الإرث ) على الشراء لأنه يزيد في ثمن النصف المشترى ليكمل له ما ورث بعضه بخلاف ما لو تقدم الشراء ( أو ) وجوب البيان ( مطلقا ) وهو المذهب ( تأويلان وإن غلط ) البائع مرابحة على نفسه فأخبر ( بنقص ) عما اشترى به ( وصدق ) بالبناء للمفعول أي صدقه المشتري في غلطه ( أو أثبت ) ذلك بالبينة ( رد ) المشتري السلعة أي له ذلك وأخذ ثمنه ( أو دفع ما تبين ) أنه ثمن صحيح ( وربحه ) إن كانت السلعة قائمة ( فإن فاتت ) بنماء أو نقص لا بحوالة سوق ( خير مشتريه ) أيضا ( بين ) دفع الثمن ( الصحيح وربحه و ) دفع ( قيمته ) في المقوم ومثله في المثلي ( يوم بيعه ) لأن العقد صحيح لا يوم قبضه ( ما لم تنقص ) قيمته ( عن الغلط وربحه ) فلا ينقص عنهما .
ولما جرى في كلامه ذكر الكذب والغش شرع في بيان حكمهما مع قيام السلعة وفوتها بقوله ( وإن كذب ) البائع أي زاد في إخباره كأن يخبر أنه اشتراها بخمسين وقد كان اشترى بأربعين