وجنازة لم تتعين عليه بناء على سنيتها ولا لفجر ولا لتهجد أو صلاة ضحى استقلالا .
ثم أشار إلى شرط جواز التيمم وأنه أحد أمور أربعة فأشار للأول بقوله ( إن عدموا ) أي المريض والمسافر والحاضر الصحيح ( ماء ) مباحا ( كافيا ) بأن لم يجدوا ماء أصلا أو وجدوا ماء غير كاف أو غير مباح كمسبل للشرب فقط أو مملوكا للغير .
وللثاني بقوله ( أو ) لم يعدموا ولكن ( خافوا ) أي الثلاثة المتقدمة ( باستعماله مرضا ) بأن يخاف المريض حدوث مرض آخر من نزلة أو حمى أو نحوه واستند في خوفه إلى سبب كتجربة في نفسه أو في غيره وكان موافقا له في المزاج أو خبر عارف بالطب لعدم القدرة على استعمال الماء ( أو ) خاف مريض ( زيادته ) في الشدة ( أو ) خاف ( تأخر برء ) أي زيادة في الزمن فزيادته مفعول لفعل محذوف والجملة معطوفة على الجملة وليس معطوفا على مرضا والمراد بالخوف ما يشمل الظن لا الشك والوهم .
وأشار إلى الثالث بقوله ( أو ) خاف مريد الصلاة الذي معه الماء باستعماله ( عطش محترم ) من آدمي معصوم أو دابة أو كلب مأذون في اتخاذه ( معه ) وأحرى عطش نفسه أي ولم يتلبس ( ) بالعطش بأن خاف حصوله في المآل