ولا يمكن الراد أن يقول ذلك لمن صار له حصة المجيز وهو المشتري لانتقال الملك عنه للمشتري بمجرد الإجازة ( تأويلان ) تم المعتمد القياس في ورثة المشتري والبائع ( وإن جن ) من له الخيار وعلم أنه لا يفيق أو يفيق بعد طول يضر الصبر إليه بالآخر ( نظر السلطان ) في الأصلح له من إمضاء أو رد ( ونظر ) بالبناء للمجهول أي انتظر ( المغمى ) عليه لإفاقته لينظر لنفسه ( وإن طال ) إغماؤه بعد مضي زمنه بما يحصل به الضرر ( فسخ ) البيع ولا ينظر له السلطان وقال أشهب ينظر له ( والملك ) زمن الخيار ( للبائع ) لأنه منحل فالإمضاء نقل لا تقرير ( وما يوهب للعبد ) المبيع بالخيار في زمنه له أي للبائع ( إلا أن يستثنى ) أي يشترط المشتري ( ماله ) فيتبعه