أو لأبعد ( أو ) اشتراه بعد بيعه بعشرة لأجل ( بخمسة وسلعة ) نقدا أو لدون الأجل أو لأبعد ( امتنع ) للبيع والسلف وأما للأجل فجائز فقوله أو بخمسة معطوف على مع سلعة وقوله امتنع جواب عن السبع فيما قبلها وعن الثلاث أو التسع فيها ووجه كونها تسعا أن قيمة السلعة التي مع الخمسة إما أن تفرض خمسة أو قل أو أكثر فهذه ثلاثة مضروبة في الثلاث الأول والكل ممنوع ( لا ) إن اشتراه ( بعشرة ) أو أكثر ( وسلعة ) فيجوز نقدا أو لدون الأجل أو للأجل لا لأبعد ويجب تعجيل السلعة في صور الجواز من صور خمسة وسلعة أو عشرة فأكثر وسلعه لئلا يلزم بيع معين يتأخر قبضه إن كانت معينة وابتداء للدين بالدين إن كانت مضمونة ( و ) لا ( بمثل وأقل لأبعد ) من لأجل فيجوز وهو مفهوم قوله بأكثر من قوله أو لأبعد بأكثر فهو من تتمته وليس متعلقا بما هو بلصقه وأخره هنا للمشاركة في الجواز فهاتان الصورتان وثلاث صور الأجل جائزة وتقدمت سبع ممتنعة فصورها اثنتا عشرة ( ولو اشترى ) ثانيا ( بأقل ) مما باع به ( لأجله ) أو لأبعد وقلنا بالجواز ( ثم رضي ) المشتري الثاني ( بالتعجيل ) للأقل ففيه ( قولان ) بالجواز نظرا لحال العقد والمنع نظرا لما آل إليه الأمر من أن السلعة رجعت لصاحبها ودفع الآن ثمانية يأخذ عنها عند الشهر عشرة ورجحه بعضهم نظرا لهذه لعلة ثم شبه في القولين قوله ( كتمكين بائع ) بالتنوين ( متلف ) صفته ومفعوله قوله ( ما ) أي مبيعا ( قيمته ) وقت إتلافه ( أقل ) من ثمنه كما لو باعها بعشرة لأجل وقيمتها وقت الإتلاف ثمانية وغرمها عاجلا ( من ) أخذ ( الزيادة ) أي الزائد على القيمة