وجبرا على جمعهما في حوز واحد أيضا ( وهل ) التفرقة الحاصلة ( بغير عوض ) كهبة أحدهما أو التصدق به أو الوصية به أو هبتهما لشخصين ( كذلك ) أي لا بد من جمعهما في ملك ببيع أو غيره ولا يفسخ لأن ما حصل بلا عوض لا فسخ فيه اتفاقا فالتشبيه غير تام ( أو يكتفى ) في جمعهما ( بحوز ) لأن السيد لما ابتدأ بالمعروف علم أنه لم يقصد ضررا فناسب التخفيف عنه ( كالعتق ) لأحدهما فإنه يكفي جمعهما في حوز اتفاقا لعدم قصد الضرر فقوله ( تأويلان ) راجع لما قبل الكاف والراجح منهما الأول ( وجاز بيع نصفهما ) مثلا لواحد أو اثنين اتفق الجزء أو اختلف ومفهومه أن بيع نصف أحدهما لا يجوز وهو كذلك ( و ) جاز ( بيع أحدهما للعتق ) الناجز وإبقاء الآخر قنا لتشوف الشارع للحرية وقوله للعتق قيد في الثانية فقط ( و ) جاز بيع ( الولد مع ) بيع ( كتابة أمه ) يعني إذا بيعت كتابة أمه وجب بيعه معها فالمراد بالجواز هنا الإذن وكذا يجوز بيع الأم مع كتابة الولد فلو قال وأحدهما مع كتابة الآخر لكان أشمل ( و ) جاز ( لمعاهد ) حربي نزل إلينا بأمان ومعه أمة وولدها ( التفرقة ) بينهما ( وكره ) لنا ( الاشتراء منه ) بالتفرقة والكراهة محمولة على التحريم ويجبر البائع والمشتري على الجمع في ملك مسلم ولا يفسخ لأنه إذا فسخ رجع لملك المعاهد ( وكبيع وشرط يناقض المقصود ) من البيع أو يخل بالثمن فالأول ( كأن ) يشترط البائع على المشتري