موكول على حكمه ( أو ) على ( رضاه ) أي رضا من ذكر والفرق بين الحكم والرضا أن الحكم يرجع للإلزام بخلاف الرضا كما يفهم من قولنا أنا حكمت عليكما بكذا وأنا رضيت بكذا ( أو توليتك ) أيها البائع ( سلعة ) لغيرك بما اشتريتها به ( لم يذكرها ) المولى ولا غيره لمن ولاه ( أو ) لم يذكر ( ثمنها ) وقوله ( بإلزام ) راجع لما بعد الكاف فإن كان على الخيار صح في الجميع والسكوت كالإلزام إلا في التولية فتصح وله الخيار لأنها معروف ( وكملامسة الثوب أو منابذته ) فإنه فاسد للنهي عن ذلك أما بيع الملامسة فهو أن يبيعه الثوب ولا ينشره ولا يعلم ما فيه أو بليل ولو مقمرا ولا يتأمله بل يكتفي في لزوم البيع بلمسه فالمفاعلة على غير بابها والمنابذة أن تبيعه ثوبك بثوبه وتنبذه إليه وينبذه إليك بلا تأمل منكما على الإلزام فالمفاعلة هنا على بابها ومثله في المنع ما لو باعه بدراهم ونبذه له ( فيلزم ) فيهما فإن كان بخيار جاز ( وكبيع الحصاة وهل هو بيع ) قدر من أرض مبدؤه من الرامي بالحصاة إلى ( منهاها ) أي الحصاة ( أو ) هو بيع ( يلزم بوقوعها ) من يد أحد المتبايعين أو غيرهما أي متى سقطت ممن هي معه ولو باختياره لزم البيع ففاسد لجهل زمن وقوعها ففيه تأجيل بأجل مجهول