يحرم التفاضل بينهما أو كل واحد باق على أصله فلا يحرم ( قولان ) رجح كل منهما فالأولى خلاف وأما إن طبخ أحدهما بأبزار فقط أو كل بلا أبزار فهما جنسان اتفاقا ( والمرق ) كاللحم فيباع بمرق مثله وبلحم مطبوخ وبمرق ولحم كهما بمثلهما متماثلا في الصور الأربع ( والعظم ) المختلط باللحم كاللحم بمنزلة نوى التمر حيث لم ينفصل عنه أو انفصل وكان يؤكل كالقرقوش وإلا فيباع باللحم متفاضلا كالنوى بالتمر ( والجلد كهو ) أي كاللحم فتباع شاة مذبوحة بمثلها تحريا ولا يستثنى الجلد لأنه لحم بخلاف الصوف فلا بد من استثنائه لأنه عرض مع طعام والجلد المدبوغ كالعرض فيما يظهر ( ويستثنى قشر بيض النعام ) إذا بيع بمثله أو بيض دجاج أي لا يصح البيع إلا بشرط استثنائه لئلا يلزم في الأول بيع طعام وعرض بطعام وعرض وفي الثاني بيع طعام وعرض بطعام وهو ممنوع ( وذو زيت ) أي أصناف ويعلم منها أنها ربوية ( كفجل ) أي بزر الفجل الأحمر لأنه الذي يخرج منه الزيت ودخل بالكاف سلجم وجلجلان وقرطم وزيتون وبزر الكتان أولى بالدخول من السلجم على التحقيق ( والزيوت أصناف ) أي أجناس كأصولها ( كالعسول ) المختلفة من قصب ونحل ورطب وعنب فإنها أصناف يجوز التفاضل بينها مناجزة ( لا الخلول ) فليست بأصناف بل كلها صنف واحد لأن المبتغى منها شيء واحد وهو الحموضة ( و ) لا ( الأنبذة ) فإنها صنف واحد لأن المبتغى منها الشرب والخلول مع الأنبذة جنس واحد على المعتمد وإن كان مقابله أظهر ( والأخباز ) جميعها صنف واحد ( ولو ) كان ( بعضها قطنية ) كفول وعدس ( إلا الكعك بأبزار ) فإنه يصبر بها جنسا منفردا يباع بالخبز متفاضلا مناجزة والمراد جنس الأبزار فيصدق بالواحد ( وبيض ) بالجر عطفا على حب أي فهو ربوي على المشهور وجميعه صنف واحد من نعام أو غيره المازري فتتحرى المساواة وإن اقتضى التحري مساواة بيضة ببيضتين ( وسكر ) ربوي