فلو حلا معا جاز كمن له دراهم حالة على أحد قدر صرف دينار أخذ عنها دينارا فيجوز إن لم يحصل تأخير بمواعدة أو غيرها ( أو ) صرف مرتهن بعد وفاء الدين أو قبله من الراهن أو مودع بالكسر من مودع بالفتح و ( غاب رهن ) مصارف عليه ( أو وديعة ) كذلك عن مجلس الصرف فيمنع ولو شرط الضمان على المرتهن والمودع بالفتح بمجرد العقد وأما إن كان الضمان من ربهما فيمنع اتفاقا ( ولو سك ) كل من الرهن والوديعة خلافا لمن قال إن سكا جاز الصرف في غيبتهما ( ك ) امتناع صرف حلي ( مستأجر وعارية ) إن غابا عن مجلس الصرف وإلا جاز ( و ) كامتناع صرف ( مغصوب ) غائب ( إن صيغ ) بخلاف مسكوك ومكسور وتبر وكل ما لا يعرف بعينه فيجوز صرفه ولو غائبا لتعلقه بالذمة ( إلا أن يذهب ) أي يتلف المغصوب المصوغ عند الغاصب ( فيضمن قيمته ) لأنه بدخول الصنعة فيه صار من المقومات وإذا لزمته القيمة بالتلف ( فكالدين ) أي فحكمه كصرف الدين الحال المترتب في الذمة وهو الجواز ( و ) لا يجوز الصرف ( بتصديق فيه ) أي في وزنه أو عدده أو جودته وشبه في منع التصديق فروعا خمسة فقال ( كمبادلة ربويين ) من نقدين أو طعامين متحدي الجنس أو مختلفيه فالمراد ولو ربا نساء يحرم التصديق فيهما ( و ) كل شيء ( مقرض ) بفتح الراء طعام أو غيره لا يجوز لآخذه التصديق فيه لاحتمال وجدان نقص فيغتفره لحاجته أو عوضا عن المعروف فيدخله السلف بزيادة ( و ) كل ( مبيع لأجل ) طعام أو غيره لاحتمال نقص فيه فيغتفره آخذه لأجل التأخير ففيه أكل أموال الناس بالباطل ( و ) كل ( رأس مال سلم ) لما ذكر