وهو مرفوع بالعطف على غسل على حذف مضاف وكان الأولى التصريح به أي ومسح صماخ أي ثقب ( أذنيه ) وهو ما يدخل فيه طرف الأصبع هذا هو الذي يسن مسحه لا غسله ولا صب الماء فيه لما فيه من الضرر وأما ما يمسه رأس الأصبع خارجا فهو من الظاهر الذي يجب غسله وينبغي أن يكفىء أذنه على كفه مملوءة بالماء ثم يدلكها ولا يصب الماء فيها لما فيه من الضرر .
( ومضمضة ) مرة ( واستنشاق ) مرة وفي بعض النسخ ( واستنثار ) .
ثم شرع في بيان مندوباته بقوله ( وندب بدء ) بعد غسل يديه أولا لكوعيه ( بإزالة الأذى ) أي النجاسة إن كان في جسده نجاسة بفرج أو غيره منيا أو غيره وينوي رفع الجنابة عند غسل فرجه حتى لا يحتاج إلى مسه بعد ذلك ليكون على وضوء فإن لم ينو عند غسل ذكره فلا بد من صب الماء عليه ودلكه بعد ذلك فلو كان مر على أعضاء وضوئه أو بعضها انتقض وضوؤه فإن أراد الصلاة فلا بد من إمراره على أعضاء الوضوء بنيته على ما سيأتي .
( ثم ) يندب بدء ب ( أعضاء وضوئه كاملة ) فلا يؤخر رجليه لآخر غسله ويجوز التأخير ( مرة )