( بما ) أي بشيء أو بالشيء الذي ( يدل على الرضا ) من قول أو كتابة أو إشارة منهما أو من أحدهما ( وإن ) حصل الرضا ( بمعاطاة ) بأن يأخذ المشتري المبيع ويدفع للبائع الثمن أو يدفع البائع المبيع فيدفع له الآخر ثمنه من غير تكلم ولا إشارة ولو في غير المحقرات ولزم البيع فيها بالتقابض أي قبض الثمن والمثمن وأما أصل البيع فلا يتوقف على ذلك خلافا لما يوهمه المصنف فمن أخذ ما علم ثمنه من مالكه ولم يدفع له الثمن فقد وجد أصل العقد لا لزومه ولا يتوقف العقد على دفع الثمن فيجوز أن يتصرف فيه بالأكل ونحوه قبل دفع ثمنه فلو قال المصنف وإن إعطاء لكان أحسن أي وإن كان الدال على الرضا إعطاء ولو من أحد الجانبين إذ كلامه في الانعقاد ولو بلا لزوم ( و ) إن حصل الرضا ( ب ) قول المشتري للبائع ( بعني ) ونحوه بصيغة الأمر ابتداء ( فيقول ) له البائع ( بعت ) ونحوه وإذا انعقد فيما إذا كان القبول بصيغة الأمر متقدمة على الإيجاب فأولى إذا كان الإيجاب بصيغة الأمر وهو مقدم بأن يقول البائع اشتر السلعة مني أو خذها بكذا ونحوه ويقول المشتري اشتريت ونحوه لأن الإيجاب وقع في محله .
وظاهر المصنف انعقاد البيع ولو قال المشتري لا أرضى أو كنت هازلا ولا يمين عليه لأنه قدمها على المسائل التي يحلف فيها وهو قول راجع ولكن الأرجح والمعول عليه أن عليه اليمين