سفر نقلة أو تجارة ( لأمن ) أي لموضع مأمون ( وأمن ) كل ( في الطريق ) على نفسه وماله وعلى المحضون وإلا لم ينزعه الولي منها ونزع من الحاضنة .
( ولو ) كان ( فيه ) أي في الطريق ( بحر ) على الأصح فالمدار على الأمن .
ثم استثنى من مفهوم قوله وأن لا يسافر ولي قوله ( إلا أن تسافر هي ) أي الحاضنة ( معه ) أي مع الولي أو مع المحضون فلا تسقط حضانتها بسفره سفر نقلة ( لا أقل ) من ستة برد على القول الراجح ومن بريدين على الضعيف فلا يأخذه منها ولا تمنع الحاضنة من السفر به ( ولا تعود ) الحضانة لمن سقطت حضانتها بالتزويج ( بعد الطلاق ) لها أو موت زوجها ( أو ) بعد ( فسخ ) النكاح ( الفاسد ) بعد البناء ( على الأرجح أو ) بعد ( الإسقاط ) أي إذا أسقطت الحاضنة حقها منها لغير عذر بعد وجوبها لها ثم أرادت العود لها فلا تعود بناء على أنها حق للحاضن وهو المشهور وقيل تعود بناء على أنها حق للمحضون ( إلا ) أن يكون الإسقاط بمعنى السقوط ( لكمرض ) من كل عذر لا يقدر معه على القيام بحال المحضون كعدم لبن أو حج فرض أو سفر الولي بالمحضون سفر نقلة