بالقيام بحال المحضون ( وهو الأظهر ) عند ابن رشد واختار ما قبله الرجراجي ومفاد نقل المواق أن الراجح الأول ( أقوال ) حقه تردد .
( ثم ) الشخص ( الوصي ) الشامل للذكر والأنثى ( ثم الأخ ) للمحضون ( ثم ابنه ) أي ابن الأخ لكن يقدم عليه الجد من جهة الأب وهو يشمل ما قرب منا وما بعد فقد أسقطه المصنف أيضا .
( ثم العم ثم ابنه ) قرب كل أو بعد ومعلوم أن الأقرب يقدم على الأبعد ( لا جد لأم ) فلا حضانة له عند ابن رشد ( واختار ) اللخمي ( خلافه ) أي أن له الحضانة لأن له حنانا وشفقة وقد قدموا الأخ للأم على الأخ للأب والعم انتهى .
وعليه فمرتبته تلي مرتبة الجد للأب كما فهمه التتائي ( ثم المولى الأعلى ) وهو المعتق بكسر التاء وعصبته نسبا ثم مواليه ( ثم الأسفل ) وهو المعتق بفتح التاء بأن كان عتيق والد المحضون أو جده أو عتيق المولى الأعلى بأن كان المولى الأعلى استحق الحضانة فمات فعتيقه يقوم مقامه .
( وقدم ) الشخص ( الشقيق ) ذكرا أو أنثى على الذي للأم ( ثم ) الذي ( للأم ثم ) الذي ( للأب في الجميع ) أي جميع المراتب التي يمكن فيها ذلك .
( و ) قدم ( في المتساويين ) من رجال كعمين ونساء كخالتين ( بالصيانة والشفقة ) فإن تساويا فيهما قدم الأسن فإن تساويا فالقرعة .
( وشرط الحاضن ) ذكرا أو أنثى ( العقل ) فلا حضانة لمجنون ولو يفيق في بعض الأحيان ولا لمن به طيش ( والكفاية ) أي القدرة على القيام بشأن المحضون ف ( لا ) حضانة لعاجز عن ذلك ( كمسنة ) أي ذات مسنة من ذكر أو أنثى أي أقعدها السن عن القيام بشأن المحضون إلا أن يكون عندها من يحضن وأدخلت الكاف العمى والصمم والخرس والمرض والإقعاد ( وحرز المكان في البنت يخاف عليها ) الفساد يعني في التي بلغت سنا يخاف عليها فيه الفساد بأن بلغت حد الوطء ومثلها الذكر يخاف عليه فلا يشترط فيه حرز المكان قبل الإطاقة بل يستحب ويشترط حرز المكان أيضا بالنسبة للمال فتسقط حضانة ذي المكان المخوف ما لم ينتقل لمأمون .
( والأمانة ) أي أمانة الحاضن ولو أبا أو أما في الدين فلا حضانة لفاسق كشريب ومشتهر بزنا ولهو محرم ( وأثبتها ) أي الأمانة إن نوزع فيها وكذا كل شرط نوزع فيه فعليه إثباته لكن الراجح أن إثبات ضدها على منازعه ( وعدم كجذام مضر ) ريحه أو رؤيته وأدخلت الكاف كل عاهة مضرة يخشى على الولد منها ولو كان بالولد مثله لأنه بالانضمام قد تحصل زيادة