ولها الأجرة من مال الصبي إن كان له مال ( واستأجرت ) الأم التي يجب عليها الإرضاع في حالة عدم الأب أو موته ولا مال للصبي سواء كانت في العصمة أو رجعية أو بائنا علية القدر أو لا ( إن لم يكن لها لبان ) أو لها ولا يكفيه أو مرضت أو انقطع لبنها أو حملت ولا رجوع على الأب أو الولد إذا أيسرا ( ولها ) أي الأم التي لا يلزمها رضاع ( إن قبل ) الولد ( غيرها أجرة المثل ) أي مثلها من مال الولد أو من مال أبيه إن لم يكن له مال ( ولو وجد ) الأب ( من ترضعه عندها ) أي عند أمه ( مجانا ) أي بلا عوض فأولى عنده كما في بعض النسخ بالتذكير والأولى هي التي فيها ترجيح ابن يونس المشار إليه بقوله ( على الأرجح في التأويل ) فإن لم يقبل الولد غير أمه تعين عليها إرضاعه ولها أيضا الأجرة لأن الكلام في التي لا يلزمها إرضاع وإنما قيد بقوله إن قبل لأجل المبالغة .
ولما أنهى الكلام على النفقات شرع في الحضانة وهي حفظ الولد والقيام بمصالحه فقال ( وحضانة الذكر ) المحقق من ولادته ( للبلوغ ) فإن بلغ ولو زمنا أو مجنونا سقطت عن الأم واستمرت نفقته على الأب كما مر وعليه القيام بحقه ولا تسقط حضانتها عن المشكل ما دام مشكلا ( و ) حضانة ( الأنثى كالنفقة ) يعني حتى يدخل بها الزوج وليس مثل الدخول الدعاء له في المطيقة بالتشبيه فالنفقة في الجملة ( للأم ) ولو كافرة إذا طلقت أو مات زوجها فإن كان حيا وهي في عصمته فهي حق لهما وللأم خبر بعد خبر ( ولو أمة عتق ولدها ) فحضانته لها إذا تأيمت وسواء كان أبوه حرا أو لا وأولى إن لم يعتق فدفع بقوله عتق ولدها توهم أن الأمة لا تحضن الحر ( أو أم ولد ) مات سيدها أو أعتقها فلها حضانة ولدها منه