( وأثبتا ) أي الوالدان ( العدم ) بالفتح أي الفقر عند ادعاء الولد يسرهما بعدلين لا بشاهد وامرأتين أو أحدهما ويمين ( لا بيمين ) أي لا مع يمين منهما مع العدلين ( وهل الابن إذا طولب ) من والده ( بالنفقة ) وادعى العدم ( محمول على الملاء ) فعليه إثبات العدم ( أو ) على ( العدم ) فإثبات ملائه عليهما ( قولان ) محلهما إذا كان الولد منفردا ليس له أخ أو له أخ وادعى العدم أيضا وأما لو كان له أخ موسر فعلى من ادعى العدم إثباته ببينة باتفاق القولين .
( و ) يجب على الولد الموسر نفقة ( خادمهما ) خادم الوالدين وظاهره وإن كانا غير محتاجين إليه لقدرتهما على الخدمة بأنفسهما حرا كان الخادم أو رقيقا لهما بخلاف خادم الولد فلا يلزم الأب نفقته ( ولو احتاج له و ) نفقة ( خادم زوجة الأب ) المتأهلة لذلك وظاهره ولو تعدد ( و ) يجب على الولد الموسر ( إعفافه ) أي الأب ( بزوجة واحدة ) لا أكثر إن أعفته الواحدة ( ولا تتعدد ) النفقة على الولد لزوجتي الأب ( إن كانت إحداهما أمه على ظاهرها ) وأولى إن كانتا أجنبيتين والقول للأب فيمن ينفق عليها الابن حيث لم تكن إحداهما أمه وإلا تعينت الأم ولو غنية ( لا ) يجب على الولد نفقة ( زوج أمه ) الفقير ( ولا ) نفقة ( جد ) وجدة مطلقا ( و ) لا نفقة ( ولد ابن ) ذكر أو أنثى على جده ( ولا يسقطها ) عن الولد ( تزويجها ) أي الأم ( بفقير ) أو كان غنيا فافتقر وكذا البنت تتزوج بفقير لم تسقط عن الأب وكذا من التزم نفقة أجنبية فتزوجت بفقير لم تسقط عن الملتزم بخلاف تزوجها بغني فتسقط إلا أن تقوم قرينة على الإطلاق ( ووزعت ) نفقة الأبوين ( على الأولاد ) الموسرين ( وهل على الرؤوس ) الذكر كالأنثى ولو تفاوتوا في اليسار