( ثم ) بعد ثبوت ملكه لها تشهد ( بينة بالحيازة ) تطوف بالدار داخلا وخارجا وسواء كانت هي التي شهدت بالملك أو غيرها ( قائلة ) لمن يوجهه القاضي معها ممن يعرف العقار ويحدده بحدوده والواحد كاف والاثنان أولى ( هذا الذي حزناه هي ) الدار ( التي شهد ) بالبناء للمجهول ( بملكها للغائب ) ليشمل صورتين شهادتهم بملكها وشهادة غيرهم به .
( وإن تنازعا ) أي الزوجان بعد قدومه من سفره ( في عسره ) ويسره ( في ) حال ( غيبته ) فقال لها كنت حال غيبتي معسرا فلا نفقة علي وقالت له بل كنت موسرا ( اعتبر حال قدومه ) فيعمل عليه إن جهل حال خروجه فإن قدم معسرا فالقول قوله بيمينه وإلا فقولها بيمينها فإن علم حال خروجه عمل عليه حتى يتبين خلافه ونفقة الأبوين والأولاد في هذا كالزوجة ( و ) إن تنازعا بعد قدومه ( في إرسالها لها ) وفي تركها عند السفر ( فالقول قولها ) بيمين ( إن رفعت ) أمرها في غيبته ( من يومئذ ) متعلق بقولها لا برفعت أي فالقول قولها من يوم الرفع ( لحاكم ) لا من يوم سفره فإن القول قوله من يوم السفر قبل الرفع ( لا ) إن رفعت ( لعدول وجيران ) مع تيسر الحاكم فلا يقبل قولها ( وإلا ) بأن لم ترفع أصلا أو رفعت لا لحاكم مع تيسر الرفع له ( فقوله ) في الإرسال بيمينه وهذا فيمن في العصمة وأما المطلقة ولو رجعيا فالقول قولها مطلقا ( كالحاضر ) يدعي أنه كان ينفق أو يدفع ذلك في زمنه فأنكرت فالقول له بيمين اتفاقا والكسوة في ذلك كله كالنفقة .
( و ) حيث كان القول قوله غائبا أو حاضرا ( حلف لقد قبضتها ) منه في الحاضر أو من رسوله في الغائب ويعتمد في حلفه على كتابها ونحوه ( لا ) يحلف لقد ( بعثتها )