( فيأمره الحاكم إن لم يثبت عسره ) ببينة أو تصديقها ( بالنفقة والكسوة ) إن شكت عدمها ( أو الطلاق ) أي يلزمه أحد الأمرين بأن يقول له إما أن تنفق عليها أو تطلقها ( وإلا ) بأن أثبت عسره ابتداء أو بعد الأمر بالطلاق ( تلوم ) أي تصبر له ( بالاجتهاد ) بما يراه الحاكم من غير تحديد بيوم أو أكثر ( وزيد ) في مدة التلوم ( إن مرض أو سجن ) بعد إثبات العسر لا في زمن إثباته فيزاد بقدر ما يرجى له شيء وهذا إذا رجي برؤه من المرض وخلاصه من السجن عن قرب وإلا طلق عليه .
( ثم ) بعد التلوم ( طلق ) عليه ( وإن ) كان الذي ثبت عسره وتلوم له ( غائبا ) بأن لم يوجد عنده ما يقابل النفقة والتلوم للغائب محله إذا لم يعلم موضعه أو كانت غيبته على عشرة أيام وأما قريب الغيبة فإنه يعذر إليه ( أو وجد ) الزوج ( ما يمسك الحياة ) خاصة فيطلق عليه إذ لا صبر لها عادة على مثل ذلك ( لا إن قدر على القوت ) كاملا ولو من خشن المأكول أو خبز بغير أدم ( و ) وجد من الكسوة ( ما يواري العورة ) أي جميع بدنها ولو من الخيش أو الصوف أو دون ما يلبسه فقراء ذلك المحل فلا يطلق عليه ( وإن غنية ) وما مر من أنه يراعى حالهما في النفقة فهو من فروع القدرة على ما يفرض وهذا من فروع العجز الموجب للفسخ ( وله الرجعة ) في المدخول بها ( إن وجد في العدة يسارا يقوم بواجب مثلها ) عادة لا دونه فليس له الرجعة بل لا تصح ( ولها ) أي للمطلقة لعدم النفقة ( النفقة فيها ) أي في العدة إذا وجد يسارا ( وإن لم يرتجع ) لأنها كالزوجة