( لا بامرأة ) أجنبية فلا يثبت بها ( ولو فشا ) ذلك منها قبل العقد ( وندب التنزه مطلقا ) في كل شهادة لا توجب فراقا كشهادة امرأة واحدة أو رجل واحد ولو عدلا أو امرأتين بلا فشو على أحد الترددين ومعنى التنزه عدم الإقدام على النكاح والطلاق إن حصل النكاح ( ورضاع الكفر معتبر ) فلو أرضعت الكافرة صغيرة مع ابنها لم يحل لذلك الطفل نكاح الصغيرة ولا الكبيرة ( والغيلة ) بكسر الغين المعجمة هي ( وطء ) المرأة ( المرضع وتجوز ) بمعنى خلاف الأولى فإن تحقق ضرر الولد منع وإن شك كره .
( درس ) .
.
.
$ باب ذكر فيه أسباب النفقة الثلاثة القرابة والرق والنكاح $ وأقوى أسبابها النكاح فلذا بدأ به فقال ( يجب لممكنة ) من نفسها ( مطيقة للوطء ) بلا مانع بعد أن دعت هي أو مجبرها أو وكيلها للدخول ولو لم يكن عند حاكم وبعد مضي زمن يتجهز فيه كل منهما عادة ( على البالغ ) متعلق بيجب لا على صغير ولو دخل عليها بالغة وافتضها ولا لغير ممكنة أو لم يحصل منها أو من وليها دعاء أو حصل قبل مضي زمن يتجهز فيه كل منهما ولا لغير مطيقة ولا مطيقة بها مانع كرتق إلا أن يتلذذ بها عالما ( وليس أحدهما ) أي الزوجين ( مشرفا ) على الموت أي بالغا حد السياق وهو الأخذ في النزع وهذا الشرط فيما قبل البناء