وبدن الجنب كعضو واحد ولهذا لا ترتيب فيه وأما قياسهم على ما غسل به ثوب وعلى تجديد الوضوء فجوابه أنه لم يؤد به فرض وأما قياسهم على تيمم الجماعة فجوابه أن المستعمل ما علق بالعضو أو سقط عنه على الأصح وأما الباقي بالأرض فغير مستعمل قطعا فليس هو كالماء وأما طعام الكفارة فإنما جاز أداء الفرض به مرة أخرى لتجدد عود الملك فيه فنظيره تجدد الكثرة في الماء ببلوغه قلتين ونحن نقول به على الصحيح وأما الثوب فلم يتغير من صفته شيء فلا يسمى مستعملا بخلاف الماء وتغير الصفات مؤثر فيما أدى به الفرض كالعبد يعتقه عن كفارة أما قولهم لو لم تجز الطهارة به لامتنعت لخ فجوابه أنا لا نحكم بالاستعمال ما دام مترددا على العضو بلا خلاف فلا يؤدي إلى مفسدة ولا حرج والله أعلم وله والحمد والنعمة قال المصنف رحمه الله تعالى وإن قلنا لا يجوز الوضوء به فهل تجوز إزالة النجاسة به أم لا فيه وجهان قال أبو القاسم الأنماطي وأبو علي بن خيران رحمة الله عليهما يجوز لأن للماء حكمين رفع الحديث وإزالة النجس فإذا رفع الحديث بقي إزالة النجس والمذهب أنه لا يجوز لأنه ماء لا يرفع الحديث فلم يزل النجس كالماء النجس الشرح هذان الوجهان مشهوران واتفقوا على تصحيح عدم الجواز كما ذكره المصنف وقطع به جماعة من المصنفين وهو المنصوص وبه قال جمهور أصحابنا أصحاب الوجوه وأما قول الأنماطي للماء حكمان فلا يسلم أن له حكمين على جهة الجمع بل على البدل ومعناه أنه يصلح لهذا ولهذا فأيهما فعل لم يصلح بعده للآخر قال الأصحاب وهذا كما أنه يصلح لرفع الحدث الأصغر وللجنابة فلو استعمله في أحدهما لم يصلح للآخر بالاتفاق من الأنماطي وغيره والله أعلم فرع الأنماطي بفتح الهمزة هو أبو القاسم عثمان بن سعيد بن بشار بالباء الموحدة وكان إماما عظيما جليل المرتبة أخذ الفقه عن المزني والربيع قال المصنف وكان هو السبب في نشر مذهب الشافعي ببغداد وكتب كتبه وعليه تفقه ابن سريج وهو أحد أجدادنا في سلسلة التفقه توفي ببغداد سنة ثمانين ومائتين رحمه الله وأما ابن خيران فهو أبو علي الحسن الإمام الجليل الزاهد الورع طلبوه للقضاء