الاحتياط فعلى هذا فإن قلنا بالسحب احتاطت في أزمنة الدم بالأمور السابقة في حال إطباق الدم بلا فرق لاحتمال الطهر والحيض والانقطاع وتحتاط في أزمنة النقاء أيضا إذ ما زمان إلا ويحتمل أن يكون حيضا لكن لا يلزمها الغسل في وقت لأن الغسل إنما تؤمر به المتحيرة المطبقة لاحتمال انقطاع الدم وهذا غير محتمل هنا ولا يلزمها تجديد الوضوء أيضا لكل فريضة لأن ذلك إنما يجب لتجدد خروج الحدث ولا تجدد في النقاء فيكفيها لزمان النقاء الغسل عند انقضاء كل نوبة من نوب الدماء وأما إذا قلنا باللقط فعليها الإحتياط في جميع أزمنة الدم وعند كل انقطاع وأما أزمنة النقاء فهي فيها طاهرة في الوطء وجميع الأحكام الضرب الثاني من نسيت قدر عادتها وذكرت وقتها أو نسيت الوقت وذكرت القدر فتحتاط أيضا على قول التلفيق والسحب مع رعاية ما نذكره مثاله قالت أضللت خمسة في العشرة الأولى وتقطع دمها يوما يوما وجاوز الخمسة عشر فإن قلنا بالسحب فاليوم العاشر طهر لأنه نقاء ليس بين دمي حيض ولا غسل عليها في الخمسة الأولى لتعذر الانقطاع وتغتسل عقب الخامس والسابع والتاسع لجواز الانقطاع في هذه الأزمان وهل يلزمها الغسل في أثناء السابع والتاسع وجهان أحدهما نعم لاحتمال الانقطاع في الوسط والثاني وهو الصحيح بل الصواب وقول جماهير الأصحاب لا يلزمها لأن الانقطاع لو فرض في الوسط هنا لزم منه الابتداء في أثناء الثاني أو الرابع وهي نقية وأما إذا قلنا باللقط فإن لم يجاوز أيام العادة فالحكم كما ذكرنا على قول السحب إلا أنها طاهر في أيام النقاء في كل حكم وأنها تغتسل عقب كل نوبة من نوب الدم في جميع المدة لأن المتقطع حيض وإن جاوزنا أيام العادة فحيضها خمسة أيام وهي الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع على تقدير انطباق الحيض على الخمسة الأولى وعلى تقدير تأخره إلى الخمسة الثانية ليس لها إلا يومان دما وهما السابع والتاسع فتضم إليها الحادي عشر والخامس عشر فهي إذا حائض في السابع والتاسع بيقين لدخولهما في كل تقدير والله أعلم فرع هذا الذي قدمناه هو فيما إذا انقطع الدم يوما وليلة دما ومثله نقاء أما إذا انقطع نصف يوم دما ونصفه نقاء وجاوز خمسة عشر فإن كانت مميزة ردت إلى التمييز فإن كانت ترى نصف يوم دما أسود ونصفه نقاء ثم الثاني والثالث والرابع والخامس كذلك ثم ترى نصف السادس دما أحمر ونصفه نقاء ثم كذلك السابع وما بعده وجاوز الخمسة عشر كانت أنصاف السواد حيضا وفيما بينهما من النقاء القولان وما بعد ذلك من الحمرة والنقاء طهر وهذا تفريع على المذهب أنه لا يشترط في الأول ولا في غيره أن يتصل الدم يوما وليلة وإن كانت معتادة غير مميزة ردت إلى العادة فإن كانت عادتها خمسة أيام فرأت نصف يوم دما ونصفه نقاء ثم هكذا حتى جاوز خمسة عشر فإن سحبنا فحيضها أربعة أيام ونصف من الأول وإن لقطنا من العادة فحيضها يومان ونصف وهي أنصاف الدم في الخمسة وإن لقطنا