اللقط والثاني أن أيام الدم وأيام النقاء كلاهما حيض ويسمى قول السحب وقول ترك التلفيق واختلفوا في الأصح منهما فصحح قول التلفيق الشيخ أبو حامد والبندنيجي والمحاملي وسليم الرازي والجرجاني والشيخ نصر والروياني في الحلية وصاحب البيان هو اختيار أبي إسحاق المروزي وصحح الأكثرون قول السحب فممن صححه القضاة الثلاثة أبو حامد في جامعه وأبو الطيب وحسين في تعليقهما وأبو علي السنجي في شرح التلخيص والسرخسي في الأمالي والغزالي في الخلاصة والمتولي والبغوي والروياني في البحر والرافعي وآخرون وهو اختيار ابن سريج قال الرافعي هو الأصح عند معظم الأصحاب وقال صاحب الحاوي الذي صرح به الشافعي في كل كتبه أن الجميع حيض وقال في مناظرة جرت بينه وبين محمد بن الحسن ما يقتضي أن النقاء طهر فخرجها جمهور أصحابنا على قولين وذكر إمام الحرمين وابن الصباغ نحو كلام صاحب الحاوي قال ابن الصباغ ومن أصحابنا من قال الجميع حيض قولا واحدا وأما ذكره مع محمد بن الحسن كان مناظرة وقد ينصر الإنسان في المناظرة غير مذهبه وقال الدارمي في مواضع من كتاب المتحيرة من قال فيه قولان فقد غلط بل الصواب القطع بالتلفيق ولم يذكر لطريقته هذه الشاذة مستندا فحصل في المسألة ثلاثة طرق أحدها القطع بالتلفيق والثاني القطع بالسحب وهو المشهور من نصوصه والثالث في المسألة قولان وهو المشهور في المذهب وبالتلفيق قال مالك وأحمد وبالسحب أبو حنيفة وقد سبق دليل القولين فالحاصل أن الراجح عندنا قول السحب قال أصحابنا وسواء كانت التقطع يوما وليلة دما ويوما وليلة نقاء أو يومين ويومين أو خمسة وخمسة أو ستة وستة أو سبعة وسبعة يوما أو يوما وعشرة أو خمسة أو يوما وليلة دما وثلاثة عشر نقاء ويوما وليلة دما أو غير ذلك فالحكم في الكل سواء وهو أنه إذا لم يجاوز خمسة عشر فأيام الدم حيض بلا خلاف وفي أيام النقاء المتخلل بين الدم القولان ولو تخلل بين الدم الأسود صفرة أو كدرة وقلنا إنها ليست بحيض فهي كتخلل النقاء وإلا فالجميع حيض ولو تخللت حمرة فالجميع حيض قطعا واعلم أن القولين إنما هما في الصلاة والصوم والطواف والقراءة والغسل والاعتكاف والوطء ونحوها ولا خلاف أن النقاء ليس بطهر في انقضاء العدة وكون الطلاق سنيا قال الغزالي في البسيط أجمعت الأمة على أنه لا يجعل كل يوم طهرا كاملا قال المتولي وغيره إذا قلنا بالتلفيق فلا خلاف أنه لا يجعل كل دم حيضا مستقلا ولا كل نقاء طهرا مستقلا بل الدماء كلها حيض واحد يعرف والنقاء مع ما بعده من الشهر طهر واحد قال أصحابنا وعلى القولين إذا رأت النقاء في اليوم الثاني عملت عمل الطاهرات بلا خلاف لأنا نعلم أنها ذات تلفيق لاحتمال دوام الانقطاع قالوا فيجب عليها أن تغتسل وتصوم وتصلي ولها قراءة القرآن ومس المصحف والطواف والاعتكاف