أعلم قدر حيضي فلها اثنا عشر يوما حيض وهي العاشر والحادي والعشرون وما بينهما ولها ستة من أول الشهر وستة من آخره طهر بيقين وتغتسل عقب الحادي والعشرين لكل فريضة إلى آخر الرابع والعشرين ولو قالت حيضي عشرة أخلط الخمسة الثانية من الشهر بالثالثة والثالثة بالرابعة فلها سبعة حيض بيقين وهي العاشر إلى آخر السادس عشر ولها من الأول إلى آخر السادس ومن أول العشرين إلى آخر الشهر طهر بيقين فتغتسل عقب السادس عشر لكل فريضة إلى آخر التاسع عشر فرع قالت حيضي ثلاثة أيام لا أعلمها وكان حيضي من أول النهار وصامت رمضان كله فعليها قضاء ثلاثة أيام فإن شاءت صامت ستة متوالية وأجزأها وإن أرادت تقليل الصوم فأقل ما يجزيها صيام أربعة أيام متفرقة بين كل يومين يومان فتصوم الأول والرابع والسابع والعاشر فيحصل ثلاثة قطعا لأنه على كل تقدير لا يبطل إلا يوم ولو قالت حيضي خمسة أيام من الشهر ولا أعلم متى كان يبتدىء الدم وصامت رمضان فسد ستة أيام لاحتمال الطرءان له نصف النهار فتصوم له بعده اثني عشر متتابعة يحصل لها منها ستة على كل تقدير فإن أرادت تفريق القضاء وتقليل الصوم صامت يوما وأفطرت خمسة ثم صامت يوما وأفطرت خمسة وكذا مرة ثالثة ورابعة وخامسة فتكون قد صامت من الشهر خمسة أيام يحصل لها منها أربعة على كل تقدير يبقى يومان فتصومهما من ثلاثة عشر تصوم الأول والسابع والثالث عشر وأما قول الغزالي في البسيط و الوسيط في هذه المسألة تقضي خمسة أيام فمنكر ظاهر وكأنه تابع الفوراني فيه فغلطا فرع قال القاضي أبو الطيب كل موضع قلنا عليها الوضوء لكل فريضة فلها صلاة النافلة وكل موضع قلنا الغسل لكل فريضة لم يجز النافلة إلا بالغسل أيضا هذا كلامه وفيه نظر ويحتمل أن تستبيح النافلة بغسل الفريضة والله أعلم فرع هذا الذي ذكرناه في هذا الفصل من تنزيل المسائل وأحكامها هو المذهب المشهور المعروف الذي تطابقت عليه فرق الأصحاب واتفقت عليه طرقهم وشذ عنهم صاحب الحاوي فذكر طريقة عجيبة مخالفة للأصحاب والدليل فقال إذا قالت لي في كل شهر حيضة لا أعلم قدرها فلها حكم المبتدآت في أن تحيض في أول كل شهر وفي قدره قولان أحدهما يوم وليلة والثاني ست أو سبع ثم الزمن المردود إليه من يوم وليلة أو ست أو سبع حيض بيقين وما بعد الخمسة عشر طهر بيقين وما بينهما مشكوك فيه ثم فرع على هذه الطريقة مسائل كثيرة وهذه طريقة شاذة مردودة وإنما ذكرتها لأنبه على فسادها لئلا يفتر بها والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى هذا الذي ذكرناه في المستحاضة إذا عبر دمها الخمسة