يوم فالحكم فيه في المسألة قبلها إلا في شيء واحد وهو أن ههنا يلزمها أن تغتسل لكل صلاة بعد السادس عشر لجواز أن يكون الخلط بأكثر من يوم فيكون ذلك الوقت وقت انقطاع الحيض إلا أن تعلم انقطاع الحيض في وقت بعينه من اليوم فتغتسل فيه في مثله الشرح أما المسألتان الأوليان فيما إذا ذكرت الابتداء والانقطاع فظاهرتان حكمهما ما ذكره إلا أن قوله في الثانية قالت كان حيضي ينقطع في آخر الشهر قبل غروب الشمس ينكر عليه وصوابه حذف قوله قبل غروب الشمس ليصح ما ذكره بعده من الحكم فإنه لو انقطع قبل آخر الشهر بلحظة لم ينته الطهر إلى آخر الخامس عشر بل يجب ترك لحظة من آخره ويجب الحكم بالحيض في لحظة من آخر التاسع والعشرين أما إذا قالت كان حيضي من كل شهر خمسة عشر يوما وكنت أخلط أحد النصفين بالآخر أربعة عشر في أحد النصفين ويوما في النصف الآخر ولا أدري هل اليوم في النصف الأول والأربعة عشر في الآخر أو الأربعة عشر في الأول واليوم في الآخر فاليوم الأول والآخر طهر بيقين والخامس عشر والسادس عشر حيض بيقين ومن أول الثاني إلى آخر الرابع عشر مشكوك فيه لا يحتمل الانقطاع فتتوضأ فيه لكل فريضة وتغتسل في أول ليلة السابع عشر لاحتمال الانقطاع في آخر السادس عشر ثم تتوضأ بعد ذلك ولا تغتسل إلا في آخر التاسع والعشرين فالحاصل أن لها يومين طهرا بيقين الأول والأخير ويومين حيضا وهما الخامس عشر والسادس عشر وعليها غسلان ولها زمنان مشكوك فيهما وتتوضأ فيهما وهما ما بين الثاني والخامس عشر وما بين السادس عشر والأخير فإن طاف أو قضت فائتة في أحد الشكين لم يجزها فإن طافت أو قضت في الشكين جميعا أجزأها قطعا لأن أحدهما طهر بيقين قال الدارمي في الإستذكار فإن طلقها زوجها في أول يوم من شهر انقضت عدتها في الخامس عشر من الشهر الثالث وإن أرادت قضاء ما فاتها من رمضان وهو خمسة عشر صامت شهرا غير يومي الحيض وأجزأها قطعا لأنه يحصل لها يوما الطهر مع أحد الشكين أما إذا قالت حيضي خمسة عشر أخلط أحد النصفين بالآخر بيومين لا أعرف أيهما اليومان واليومان الأولان واليومان الآخران طهر بيقين والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر حيض بيقين وتغتسل عقيب التاسع عشر والثامن والعشرين وتتوضأ سوى ما ذكرنا ولو قالت حيضي خمسة عشر أخلط بثلاثة فلها ثلاثة في أوله وثلاثة من آخره طهر بيقين وستة حيض أولها الثالث عشر وتغتسل عقيب الثامن والسابع والعشرين وهكذا كلما زاد الخلط يوما زاد يقين الحيض يومين في الوسط وزاد يقين الطهر يوما في كل طرف ولو قالت حيضي أربعة عشر أخلط منها بيوم فالأولان والآخران طهر بيقين والخامس عشر والسادس عشر حيض بيقين فتغتسل عقيب السادس عشر والثامن والعشرين وتتوضأ لما سواه ولو قالت حيضي ثلاثة