وتصوم رمضان وتقضيه على ما بيناه هذا كلام المصنف وكذا نقله المتأخرون عن الشيخ أبي حامد وكذا قطع بما قاله أبو حامد المحاملي وابن الصباغ وآخرون ونقله صاحب البيان عن أكثر أصحابنا وحكاه القاضي أبو الطيب في تعليقه عن أبي حامد ثم قال وهذا خطأ بيقين لأنه يحتمل أن يكون اليوم الأخير حيضا فيعقبه خمسة عشر طهر من الشهر الثاني فلا يبقى بعد ذلك من الشهر الثاني ما يسع حيضتين قال وكذا قوله إن الخامس عشر والسادس عشر طهر بيقين وليس بصحيح فيما سوى الشهر الأول قال فالصواب في هذا أن يقال هذا الذي قالته لا يتصور فكأنها لم تقل شيئا فهي متحيرة لا تحفظ شيئا قال وإنما يصح ما ذكره أبو حامد فيما إذا قالت لي حيضتان في شهر بعينه فيكون حكمها في ذلك الشهر بعينه ما ذكره وتكون فيما سواه متحيرة هذا كلام أبي الطيب وهذا الإنكار الذي أنكروه على أبي حامد متوجه على ما نقلوه من عبارة أبي حامد أنها قالت لي في كل شهر حيضتان والذي رأيته أنا في تعليق أبي حامد إذا قالت لي حيضتان من الشهر والباقي طهر وهذه العبارة لا تقتضي تكرر ذلك في كل شهر واعلم أن الشيخ أبا حامد أرفع محلا وأعظم مرتبة من أن يخفى عليه هذا الذي نقلوه عنه وهو خطأ ظاهر لا يخفى على أقل متفقه شرح باب الحيض فيتعين حمل كلام الشيخ أبي حامد على ما نقلته عن تعليقه أنها قالت لي في الشهر الفلاني حيضتان فيكون حكمها ما ذكره وقد وافق عليه القاضي أبو الطيب كما سبق ولا شك في صحة هذا وعبارته تقتضيه وأما عبارة من يقول ذلك فيما إذا قالت لي في كل شهر حيضتان فمحمولة على هذا ومعناها لي في كل شهر أحيضه حيضتان وكنت أحيض في صفر وجمادى وشوال مثلا فحصل أن كلام أبي حامد صحيح وإنه ينبغي ألا يجعل بينه وبين أبي الطيب خلاف والله أعلم وأما قول المصنف يحتمل ما بين الأقل والأكثر فمعناه أنه يحتمل أن حيضها ثلاثة أيام يومان في آخر الشهر ويوم في أوله ويحتمل عكسه ويحتمل أنه أربعة بعضها في أوله وبعضها في آخره وكذا خمسة وستة وسبعة وما بعدها إلى خمسة عشر بعضها في أوله وبعضها في آخره ويحتمل أن الحيض الأول في اليوم الأول ويحتمل في الثاني أو الثالث أو الثالث عشر وما بينهما والمقصود حيضتان بينهما خمسة عشر للطهر وأما قوله فيلزمها أن تتوضأ وتصلي في اليوم الأول لأنه طهر مشكوك فيه فسببه أنه يحتمل أن الحيض الأول بعد اليوم الأول لقوله يحتمل ما بين الأقل والأكثر كما بيناه وأما قوله ومن السابع عشر إلى آخر الشهر طهر مشكوك فيه فقد يتوهم من لا يفكر أن الطهر في هذه المدة على صفة واحدة وليس كذلك بل تتوضأ في السابع عشر لأنه لا يحتمل الانقطاع بل تغتسل لكل فريضة لاحتمال الانقطاع في كل وقت وهذا متفق عليه أطبق أصحابنا الذين ذكروا المسألة على التصريح به وذكر الشيخ أبو حامد في تعليقه فرعا حسنا لهذه المسألة فقال لو قالت لي في