النهار وانقطاعه في نصف السادس عشر فيبقى ثلاثة عشر هكذا صرح به الدارمي وصاحب الحاوي والشيخ نصر والمتولي والبغوي والرافعي وآخرون من الطريقتين ولم أر فيه خلافا لأحد من أصحابنا وأما قول المصنف فتصوم رمضان وشهرا آخر فإن كان الشهر الذي صامه الناس ناقصا وجب عليها قضاء يوم فقد حمله صاحب البيان على أن معناه أنها صامت مع الناس رمضان الناقص فحصل لها منه أربعة عشر وصامت شهرا كاملا فحصل منه أربعة عشر أيضا فبقي يوم قال لأن الشهر الهلالي لا يخلو من طهر صحيح متفرقا أو متتابعا فإذا كان الشهر ناقصا فلا بد فيه من طهر كامل ويدخل النقص على أكثر الحيض قال ومن اعترض على صاحب المهذب في هذا فليس قوله بصحيح لأن الله تعالى أجرى العادة أن الشهر لا يخلو من طهر صحيح هذا كلام صاحب البيان فيه وفي مشكلات المهذب وليس هو بصحيح بل مجرد دعوى لا يوافقه عليها أحد بل صرح الأصحاب بمخالفتها كما سبق بل الصواب حمل كلام المصنف على ما إذا لم تصم مع الناس رمضان بل صامت شهرين كاملين غير رمضان الذي صامه الناس ناقصا فبقي عليها يوم وهذا الذي حملناه عليه يتعين المصير إليه لأنه موافق للأصحاب وللقاعدة مع سلامته من دعوى لا تقبل وكلام المصنف يدل عليه فإنه قال فإن كان الشهر الذي صامه الناس ولم يقل الذي صامته وقد أنكر الرافعي وغيره على المصنف وغلطوه وأبطلوا تأويل صاحب البيان ولا يصح الانكار على المصنف بل كلامه محمول على هذا الذي قلنا من أنها إذا لم تصم رمضان الناقص وصامت شهرين كاملين غيره يبقى عليها يوم هذا تفريع على المذهب وهو أن من أفطر رمضان الناقص كفاه تسعة وعشرون يوما ولنا وجه أنه يلزمه ثلاثون يوما حكاه الدارمي هنا وحكاه غيره وسيأتي إيضاحه في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى فرع في صيام المتحيرة يوما عن قضاء أو نذر أو كفارة أو فدية في الحج أو تطوع أو غيره فإذا أردت تحصيل صوم يوم فهي مخيرة إن شاءت صامت أربعة أيام من سبعة عشر يومين من أولها ويومين من آخرها وهذا الطريق هو الذي ذكره المصنف وصاحب الحاوي وآخرون وقد يكون لها في هذا غرض بأن تريد ألا يتخلل فطر بين الصوم في واحد من الطرفين لأنه إن بدأ الحيض في اليوم الأول سلم السابع عشر وإن بدأ في الثاني سلم الأول وإن كان الثاني آخر حيضة سلم السادس عشر وإن شاءت صامت ثلاثة أيام من سبعة عشر فتصوم الأول والثالث والسابع عشر فيحصل يوم على كل تقدير لأنه إن بدأ الحيض في أثناء الأول حصل السابع عشر وإن بدأ في الثاني حصل الأول وإن كان الأول آخر حيضة حصل الثالث وإن كان الثالث آخر حيضة حصل السابع عشر وهذا الذي ذكرناه من صوم الأول والثالث والسابع عشر تمثيل وليس بشرط وإنما ضابط براءتها بثلاثة أن تصوم يوما متى شاءت وتفطر الذي يليه ثم تصوم يوما آخر إما الثالث وإما الخامس عشر وإما