الوضوء ولو شك هل حاضت المجنونة أو العاقلة أم لا لم يحرم لأن الأصل عدم التحريم وعدم الحيض فرع إذا ارتكبت المرأة من المحرمات المذكورة أثمت وتعزر وعليها التوبة ولا كفارة عليها بالإتفاق صرح به الماوردي وغيره لأن الأصل البراءة فرع يجوز عندنا وطء المستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر وإن كان الدم جاريا وهذا لا خلاف فيه عندنا قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والعبدري وهو قول أكثر العلماء ونقله ابن المنذر في الإشراف عن ابن عباس وابن المسيب والحسن وعطاء وسعيد بن جبير وقتادة وحماد بن أبي سليمان وبكر بن عبد الله المزني والأوزاعي ومالك والثوري وإسحاق وأبي ثور قال ابن المنذر وبه أقول وحكى عن عائشة والنخعي والحكم وابن سيرين منع ذلك وذكر البيهقي وغيره أن نقل المنع عن عائشة ليس بصحيح عنها بل هو قول الشعبي أدرجه بعض الرواة في حديثها وقال أحمد لا يجوز الوطء إلا أن يخاف زوجها العنت واحتج للمانعين بأن دمها يجري فأشبهت الحائض واحتج أصحابنا بما احتج به الشافعي في الأم وهو قول الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن البقرة وهذه قد تطهرت من الحيض واحتجوا أيضا بما رواه عكرمة عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها رواه أبو داود وغيره بهذا اللفظ بإسناذ حسن وفي صحيح البخاري قال قال ابن عباس المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم ولأن المستحاضة كالطاهر في الصلاة والصوم والاعتكاف والقراءة وغيرها فكذا في الوطء ولأنه