المكتبة الفقه الشافعي المجمـوع في الذي يأتي إمرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار وقال في الجديد لا يجب عليه الكفارة لأنه وطء محرم للأذى فلم تتعلق به الكفارة كالوطء في الدبر