العذر فيهما موجود والله أعلم وقال الرافعي في أول باب صوم التطوع لو شرع في صوم قضاء رمضان فإن كان القضاء على الفور لم يجز الخروج منه وإن كان على التراخي فوجهان أحدهما يجوز قاله القفال وقطع به الغزالي والبغوي وطائفة وأصحهما لا يجوز وهو المنصوص في الأم وبه قطع الروياني في الحلية وهو مقتضى كلام الأكثرين لأنه تلبس بالفرض ولا عذر قطعه فلزمه إتمامه كما لو شرع في الصلاة في أول الوقت قال وأما صوم الكفارة فما لزم بسبب محرم فهو كالقضاء الذي على الفور وما لزم بسبب غير محرم كقتل الخطأ فكالقضاء الذي على التراخي وكذا النذر المطلق قال وهذا كله مبني على المذهب وهو إنقسام القضاء إلى واجب على الفور وهو ما عصى بتأخيره وإلى واجب على التراخي وهو ما لم يعص بتأخيره ولنا وجه أن القضاء على التراخي مطلقا هذا آخر كلام الرافعي فرع قال أصحابنا قال الشافعي في الأم لو تيمم ودخل في مكتوبة ثم رعف انصرف فإن لم يجد من الماء إلا ما يغسل به الدم غسله واستأنف التيمم والصلاة لأنه لما لزمه طلب الماء بطل تيممه قالوا وإن وجد الماء لزمه الوضوء واستئناف الصلاة بلا خلاف ولا يجىء فيه القول القديم فيمن سبقه الحدث أو رعف أنه يبني لأنه لا تجوز صلاة واحدة بتيمم ووضوء كما لا تجوز عدة واحدة بأقراء وأشهر ولا كفارة بعضها عتق وبعضها صوم والله أعلم فرع في مذاهب العلماء فيمن وجد الماء أثناء صلاة السفر قد سبق أن مذهبنا المشهور أنه لا تبطل صلاته بل يتمها ولا إعادة عليه وبه قال مالك وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وداود وهو رواية عن أحمد وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة والمزني تبطل وهو أصح الروايتين عن أحمد ونقله البغوي عن أكثر العلماء قال أبو حنيفة ألا أن يكون صلاة العيدين أو الجنازة أو كان الذي رآه سؤر حمار فلا تبطل قال القاضي أبو الطيب والماوردي قال ابن سريج الذي أختاره هنا قول المزني واحتج من قال يبطل بقوله تعالى فلم تجدوا ماء وبقوله صلى الله عليه وسلم فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك ولأن ما أبطل الطهارة خارج الصلاة أبطلها فيها كالحدث ولأنها طهارة ضرورة فبطلت بزوال الضرورة كطهارة المستحاضة ولأن ما منع ابتداء الصلاة منع استدامتها كالحدث ولأنه مسح أقيم