المنسية واحدة وما سواها ليس بفرض والثاني يجب لكل واحدة تيمم لأنه صار كل واحدة منها فرضا وإن نسي صلاتين من صلوات اليوم والليلة لزمه خمس صلوات قال ابن القاص يجب أن يتيمم لكل واحدة منها لأنه أي صلاة بدأ بها يجوز أن تكون هي المنسية فزال بفعلها حكم التيمم ويجوز أن تكون الفائتة هي التي تليها فلا يجوز أداؤها بتيمم مشكوك فيه ومن أصحابنا من قال يجوز أن يصلي ثماني صلوات بتيممين فيزيد ثلاث صلوات وينقص ثلاث تيممات فيتيمم ويصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب ثم يتيمم ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء فيكون قد صلى إحداهما بالتيمم الأول والثانية بالثاني وإن نسي صلاتين من يومين فإن كانتا مختلفتين فهما بمنزلة الصلاتين من يوم وليلة وإن كانتا متفقتين لزمه أن يصلي عشر صلوات فيصلي خمس صلوات بتيمم ثم يتيمم ويصلي خمس صلوات وإن شك هل هما متفقتان أو مختلفتان لزمه أن يأخذ بالأشد وهو أنهما متفقتان الشرح إذا نسي صلاة من صلوات يوم وليلة لا يعرف عينها لزمه أن يصلي الخمس فإن أراد أن يصليها بالتيمم فوجهان مشهوران وقد ذكرهما المصنف بدليلهما أحدهما يجب لكل واحدة تيمم وهو قول ابن سريج والخضري واختاره القفال فعلى هذا قال البندنيجي يجب لكل واحدة طلب الماء ثم التيمم والثاني يكفيه تيمم واحد لكلهن وهو الصحيح وبه قال ابن القاص وابن الحداد وجمهور أصحابنا المتقدمين وصححه المصنفون ونقله الغزالي في البسيط عن عامة أصحابنا ثم قال أبو الحسن بن المرزبان والشيخ أبو علي السنجي هذا الخلاف مفرع على المذهب وهو أنه لا يشترط تعيين الفريضة في نية التيمم فإن قلنا بالوجه الضعيف إنه يشترط تعيين الفريضة وجب لكل صلاة تيمم بلا خلاف واختار الدارمي أن الخلاف جار هنا سواء شرطنا التعيين أم لا وأشار الرافعي إلى ترجيح هذا وهو الأصح أما إذا نسي صلاتين من يوم وليلة فإن قلنا في الواحدة يلزمه خمس تيممات فهنا أولى وإن قلنا المذهب إنه يكفيه تيمم فهو هنا مخير إن شاء عمل بطريقة ابن القاص صاحب التلخيص وهي أن يتيمم لكل صلاة من الخمس وإن شاء عمل بطريقة ابن الحداد وهي أن يصلي ثماني صلوات بتيممين فيصلي بالأول الصبح والظهر والعصر والمغرب وبالثاني الظهر والعصر والمغرب والعشاء فيخرج عما عليه بيقين لأنه صلى الظهر والعصر والمغرب مرتين فإن كانت الفائتتان في هذه الثلاث فقد تأدت كل واحدة بتيمم وإن كانتا الصبح والعشاء حصلت الصبح بالأول والعشاء بالثاني وإن كانت إحداهما في الثلاث والأخرى صبحا أو عشاء فكذلك هكذا صرح الأصحاب بأنه مخير بين طريقتي ابن القاص وابن الحداد وحكى الرافعي وجها شاذا أنه يتيمم مرتين يصلي بكل تيمم الخمس وهذا ليس بشيء ثم المشهور والمستحسن عند الأصحاب طريقة ابن الحداد