القول لا إعادة عليه في المسائل كلها كالمريض وذكر إمام الحرمين إحتمالا في وجوب الإعادة على المصلي قاعدا لندوره وذكر البغوي في وجوب الإعادة عليهم كلهم قولين وقال أصحهما تجب كالعاجز الذي معه ماء لا يجد من يوضئه فإنه يتيمم ويصلي ويعيد والمذهب الصحيح المشهور ما قدمته أنه لا إعادة عليهم لأنهم عاجزون في الحال وجنس عذرهم غير نادر بخلاف ما قاس عليه البغوي والقول الثاني من أصل المسألة يصبر إلى ما بعد الوقت لأنه ليس عاجزا مطلقا والطريق الثاني تقرير النصوص والفرق بأن أمر القيام أسهل من الوضوء والستر ولهذا جاز تركه في النافلة مع القدرة ولم يجز فيها العري والتيمم مع القدرة على الستر والماء وهذا الفرق مشهور قاله القفال والأصحاب وضعفه إمام الحرمين بأن القيام ركن في الفريضة فلا ينفع تخفيف أمره في النفل قال الرافعي وللفارق أن يقول ما كان واجبا في الفرض والنفل أهم مما وجب في أحدهما هذا هو المشهور في حكاية النصوص وقال جماعة كثيرة من الأصحاب لا نص للشافعي في مسألة البئر ونص في الأخريين على ما سبق فمنهم من نقل وخرج قولين في المسألتين ومنهم من قرر النصين وفرق بوجهين أحدهما ما سبق والثاني أن للقيام بدلا وهو القعود بخلاف الستر وبهذا الطريق قطع المصنف في آخر باب ستر العورة والشيخ أبو حامد والشيخ أبو محمد في الفروق والقاضي حسين والبغوي قال الرافعي وهؤلاء ألحقوا مسألة البئر بمسألة السفينة وقالوا يتيمم في الحال وأعلم أن إمام الحرمين والغزالي رحمهما الله أجريا الخلاف الذي في هذه المسألة فيما إذا لاح للمسافر الماء ولا عائق عنه لكن ضاق الوقت وعلم أنه لو اشتغل به لخرج الوقت والله أعلم ونقل القاضي أبو الطيب إتفاق الأصحاب على أنه لو كان معه ثوب نجس ومعه ماء يغسله به ولكن لو اشتغل بغسله لخرج الوقت لزمه غسله وإن خرج الوقت ولا يصلي عاريا كما لو كان معه ماء يتوضأ به أو يعترفه من بئر ولا مزاحم له لكن ضاق الوقت بحيث لو اشتغل بالوضوء خرج الوقت وصارت صلاته قضاء فإنه لا يصلي بالتيمم بل يشتغل بالوضوء فرع قال الشافعي في الأم والأصحاب رحمهم الله لو كان في سفينة في البحر ولا يقدر على الماء ولا على الإستقاء تيمم وصلى ولا إعادة عليه لأنه عادم