التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين وحكى بعض أصحابنا عن الشافعي رحمه الله أنه قال في القديم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للكفين ووجهه في حديث عمار وأنكر الشيخ أبو حامد الأسفرايني رحمه الله ذلك وقال المنصوص في القديم والجديد هو الأول ووجهه أنه عضو في التيمم فوجب إستيعابه كالوجه وحديث عمار يتأول على أنه مسح كفيه إلى المرفقين بدليل حديث أبي أمامة وابن عمر الشرح أما حديث ابن عمر فسيأتي بيانه إن شاء الله وأما حديث أبي أمامة فمنكر لا أصل له واسم أبي أمامة صدي بضم الصاد وفتح الدال المهملة وتشديد الياء ابن عجلان الباهلي من بني باهلة سكن حمص رضي الله عنه وابن عمر تقدم بيانه في الآنية والشيخ أبو حامد في مسح الخف والعضو بكسر العين وضمها وقوله ولأنه عضو في اليتمم احترز بعضو عن مسح الخف و بالتيمم عن مسح الرأس في الوضوء وأما حكم المسألة فمذهبنا المشهور أن التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين مع المرفقين فإن حصل إستيعاب الوجه واليدين بالضربتين وإلا وجبت الزيادة حتى يحصل الإستيعاب وحكى أبو ثور وغيره قولا للشافعي في القديم أنه يكفي مسح الوجه والكفين وأنكر أبو حامد والماوردي وغيرهما هذا القول وقالوا لم يذكره الشافعي في القديم وهذا الإنكار فاسد فإن أبا ثور من خواص أصحاب الشافعي وثقاتهم وأئمتهم فنقله عنه مقبول