أبو بكر السمعاني المروزي رحمه الله فقال جملة القول في دخول الحمام أنه مباح للرجال بشرط التستر وغض البصر ومكروه للنساء إلا لعذر من نفاس أو مرض قال وإنما كره للنساء لأن أمرهن مبني على المبالغة في التستر ولما في وضع ثيابهن في غير بيوتهن من الهتك ولما في خروجهن واجتماعهن من الفتنة والشر وأنشد دهتك بعلة الحمام نعم مال بها الطريق إلى يزيد قال وللداخل آداب منها أن يتذكر بحره حر النار ويستعيذ بالله تعالى من حرها ويسأله الجنة وأن يكون قصده التنظيف والتطهر دون التنعيم والترفه وألا يدخله إذا رأى فيه عاريا بل يرجع وألا يصلي فيه ولا يقرأ القرآن ولا يسلم ويستغفر الله تعالى إذا خرج ويصلي ركعتين فقد كانوا يقولون يوم الحمام يوم أثم وروي لكل أدب منها خبرا أو أثرا وذكر آدابا أخر وذكر الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء فيه كلاما حسنا طويلا مختصره أنه لا بأس بدخول الحمام دخل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حمامات الشام قال وعلى داخله واجبات وسنن فعليه واجبان في عورته صونها عن نظر غيره ومسه فلا يتعاطى أمرها وإزالة وسخها إلا بيده وواجبان في عورة غيره أن يغض بصره عنها وأن ينهاه عن كشفها لأن النهي عن المنكر واجب فعليه ذلك وليس عليه القبول قال ولا يسقط الإنكار إلا لخوف ضرر أو شتم أو نحوه ولا يسقط عنه بظنه أنه لا يفيد قال ولهذا صار الحزم في هذه الأزمان ترك دخول الحمام إذ لا يخلو عن عورات مكشوفة لا سيما ما فوق العانة وتحت السرة ولهذا استحب إخلاء الحمام قال والسنن عشر النية بأن لا يدخل عبثا ولا لغرض الدنيا بل يقصد التنظيف المحبوب وأن يعطي الحمامي الأجرة قبل دخوله ويقدم رجله اليسرى في دخوله قائلا بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم وأن يدخل وقت الخلوة أو يتكلف إخلاء الحمام فإنه وإن لم يكن في الحمام إلا