بحاضرها على الصحيح ويجوز بعد الفجر وهل يجوز قبله قولان أحدهما لا كالجمعة وأصحهما نعم لأن العيد يفعل أول النهار فيبقى أثره ولأن الحاجة تدعو إلى تقديمه لأن الناس يقصدونه من بعيد فعلى هذا فيه أوجه أحدها يجوز في جميع الليل والثاني لا يجوز إلا عند السحر وأصحها يجوز في النصف الثاني لا قبله هذا مختصر ما يتعلق بغسل العيد وسيأتي إيضاحه مبسوطا بأدلته حيث ذكره المصنف في صلاة العيد إن شاء الله تعالى ومن المسنون غسل الكسوفين وغسل الإستسقاء ومنه غسل الكافر إذا أسلم ولم يكن أجنب وقد سبق إيضاحه في باب ما يوجب الغسل ومنه غسل المجنون والمغمى عليه إذا أفاق وقد سبق بيانهما في باب ما ينقض الوضوء ومنه أغسال الحج وهي الغسل للإحرام ولدخول مكة وللوقوف بعرفة وللوقوف بالمشعر الحرام وثلاثة أغسال لرمي الجمار في أيام التشريق الثلاثة نص الشافعي على هذه السبعة في الأم قال ولا يغتسل لجمرة العقبة قال أصحابنا إنما لم يغتسل لها لأن وقتها يدخل من نصف الليل ويبقى إلى آخر النهار فلا يجتمع لها الناس ولأنه اغتسل للوقوف بالمشعر الحرام وهو يرمي جمرة العقبة بعده بساعة فأثر الغسل باق فلا حاجة إلى إعادته وأضاف الشافعي في القديم إلى هذه السبعة الغسل لطوافي الزيارة والوداع قال القاضي أبو الطيب وللحلق قال البغوي وغيره ويسن للحائض والنفساء جميع أغسال الحج إلا غسل الطواف لكونها لا تطوف ومن المستحب الغسل من غسل الميت وللشافعي قول إنه يجب إن صح الحديث فيه ولم يصح فيه حديث ولا فرق في هذا بين غسل الميت المسلم والكافر فيسن الغسل من غسلهما ويسن الوضوء من مس الميت نص عليه الشافعي في مختصر المزني رحمهما الله وقاله الأصحاب ونقله إمام الحرمين عن أحصابنا المراوزة وسنبسط الكلام فيه في الجنائز إن شاء الله تعالى حيث ذكره المصنف ومن المستحب الغسل من الحجامة ودخول الحمام نص عليهما الشافعي في القديم وحكاه عن القديم ابن القاص والقفال وقطعا به وكذا قطع به المحاملي في اللباب والغزالي في الخلاصة والبغوي وآخرون ونقله الغزالي في الوسيط عن ابن القاص ثم قال وأنكر معظم الأصحاب إستحبابهما قال البغوي أما