ومنهم المصنف في المهذب وبعضهم في النكاح ومنهم المصنف في التنبيه والبغوي وبعضهم أفرده بالتصنيف كالقاضي أبي الفتوح وغيره وقد ذكر البغوي فيه فصلين حسنين قبيل كتاب الصداق وقد قدمت في الخطبة أني أقدم ما أمكن تقديمه في أول مواطنه فأذكر إن شاء الله تعالى معظم أحكامه مختصرة جدا وسأوضحها إن شاء الله تعالى في مواطنها أيضا مفصلة والكلام فيه يحصره فصلان أحدهما في طريق معرفة ذكورته وأنوثته وأنوثته وبلوغه والثاني في أحكامه في حال الإشكال أما الفصل الأول ففي معرفة حاله قال أصحابنا الأصل في الخنثى ما روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مولود له ما للرجال وما للنساء يورث من حيث يبول وهذا حديث ضعيف بالإتفاق وقد بين البيهقي وغيره ضعفه والكلبي وأبو صالح هذان ضعيفان وليس هو أبا صالح ذكوان السمان الراوي في الصحيحين عن أبي هريرة وروى عن علي بن أبي طالب وسعيد بن المسيب مثله وأعلم أن الخنثى ضربان أحدهما وهو المشهور أن يكون له فرج المرأة وذكر الرجل والضرب الثاني أن لا يكون له واحد منهما بل له ثقبة يخرج منها الخارج ولا تشبه فرج واحد منهما وهذا الضرب الثاني ذكره صاحب الحاوي والبغوي والرافعي وجماعات في كتاب الفرائض قال البغوي وحكم هذا الثاني أنه مشكل يوقف أمره حتى يبلغ فيختار لنفسه ما يميل إليه طبعه من ذكورة وأنوثة فإن أمنى على النساء ومال اليهن طبعه فهو رجل وإن كان عكسه فإمرأة ولا دلالة في بول هذا وأما الضرب الأول فهو الذي فيه التفريع فمذهبنا أنه إما رجل وإما امرأة وليس قسما ثالثا والطريق إلى معرفة ذكورته وأنوثته من أوجه منها البول فإن بال بآلة الرجال فقط فهو رجل وإن بال بآلة المرأة فقط فهو امرأة وهذا لا خلاف فيه فإن كان يبول بهما جميعا نظر إن اتفقا في الخروج والانقطاع والقدر فلا دلالة فيه وإن اختلفا في ذلك ففيه وجهان أحدهما لا دلالة في البول فهو مشكل إن لم تكن علامة أخرى والثاني وهو الأصح أنهما