الصحيح وهو الذي جزم به البغوي وحكى الروياني وجها رابعا أنه ينقطع خياره بموت صاحبه فإذا بلغ الخبر إلى وارثه حدث لهذا الحي الخيار معه وهذا شاذ ضعيف فإن قلنا يثبت الخيار للوارث فإن كان حاضرا في المجلس امتد الخيار بينه وبين العاقد الآخر حتى يتفرقا أو يتخايرا وإن كان غائبا فله الخيار إذا وصله الخبر وهل هو على الفور أم يمتد امتداد مجلس بلوغ الخبر إليه فيه وجهان كالوجهين في خيار الشرط إذا ورثه الوارث وبلغه الخبر بعد مضي مدة الخيار ففي وجه هو على الفور وفي وجه يمتد كما كان يمتد للميت لو بقي ومنهم من بناهما على الوجهين في كيفية ثبوته للعاقد الباقي أحدهما له الخيار ما دام في مجلس العقد فعلى هذا يكون خيار الوارث ثابتا في المجلس الذي يشاهد فيه المبيع والثاني يتأخر خياره إلى أن يجتمع هو والوارث في مجلس فحينئذ يثبت الخيار للوارث وجمع القاضي حسين في تعليقه هذا الخلاف فحكى في المسألة ثلاثة أوجه أحدهما يثبت له على الفور والثاني ما لم يفارق مجلس بلوغ الخبر والثالث ما لم يجتمع هو والعاقد الآخر وحكى الروياني وجها رابعا أنه يثبت له الخيار إذا أبصر السلعة ولا يتأخر عن ذلك والأصح أن خيار الوارث يثبت ما دام في مجلس بلوغ الخبر إليه وبه قطع المصنف وشيخه القاضي أبو الطيب والماوردي وآخرون وهو قول أبي إسحاق المروزي فرع إذا ورث خيار المجلس اثنان فصاعدا وكانوا حضورا في مجلس العقد فلهم الخيار إلى أن يفارقوا العاقد الآخر ولا ينقطع بمفارقة بعضهم على الأصح المشهور وبه جزم الأكثرون فإن كانوا غائبين عن المجلس قال المتولي إن قلنا في الوارث الواحد يثبت الخيار في مجلس مشاهدة المبيع فلهم الخيار إذا اجتمعوا في مجلس وإن قلنا له الخيار إذا اجتمع هو والعاقد وكذا لهم الخيار إذا اجتمعوا هم وهو ومتى فسخ بعضهم وأجاز بعضهم فوجهان مشهوران حكاهما ابن القطان والقاضي حسين والمتولي والروياني وغيرهما أحدهما لا ينفسخ في شيء وأصحهما ينفسخ في الجميع كالمورث لو فسخ في حياته في بعضه وأجاز في بعض قال المتولي ولا خلاف أنه لا يبعض الفسخ لأن فيه إضرارا بالعاقد الآخر قال ولو حضر بعضهم وغاب البعض فللحاضر الخيار فإن فسخ وقلنا يغلب الفسخ نفذ الفسخ في الجميع وإن أجاز توقفنا حتى يبلغ الخبر إلى الغائب هذا ما نقله المتولي وقال الماوردي والروياني إن مات البائع فلكل واحد من ورثته أن ينفرد بالفسخ في حصته بلا خلاف وإن مات المشتري فوجهان أحدهما يثبت الفسخ لكل