التفرق بطل لأن وقت الخيار مجهول ولأنه يزيد الخيار على ثلاثة أيام وإن قلنا إن ابتداءه من حين التفرق فشرط أن يكون من حين العقد ففيه وجهان أحدهما يصح لأن ابتداء الوقت معلوم والثاني لا يصح لأنه شرط ينافي موجب العقد فأبطله الشرح قوله مدة ملحقة بالعقد قال القلعي هو احتراز من الاستبراء إذا قلنا لا يحسب إلا بعد القبض أو بعد انقضاء الخيار قال أصحابنا إذا تبايعا بشرط الخيار ثلاثة أيام فما دونها ففي ابتداء مدته وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما باتفاق الأصحاب من حين العقد والثاني من حين انقطاع خيار المجلس إما بالتخاير وإما بالتفرق قال الروياني هذا اختيار ابن القطان وابن المرزبان والأول قول ابن الحداد وقول ابن الحداد هو الصحيح عند جميع المصنفين حتى قال الروياني قول ابن القطان ليس بشيء قال المصنف والأصحاب فإن قلنا إنه من حين العقد فشرطاه من حين التفرق بطل البيع هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والأصحاب في جميع الطرق وحكى إمام الحرمين عن حكاية صاحب التقريب وجها أنه يصح البيع والشرط وهذا شاذ مردود فإن قلنا من حين التفرق فشرطاه من حين العقد فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أحدهما يبطل البيع وأصحهما باتفاق الأصحاب لا يبطل ممن صححه صاحب الشامل والروياني وصاحب البيان والرافعي وآخرون قال أصحابنا فإن قلنا ابتداء المدة من حين العقد فانقضت وهما مصطحبان فقد انقطع خيار الشرط وبقي خيار المجلس وإن تفرقا والمدة باقية فالحكم بالعكس ولو أسقطا أحد الخيارين سقط ولم يسقط الآخر ولو قالا ألزمنا العقد أو أسقطنا الخيار سقطا جميعا ولزم البيع هذا تفريع كونه من العقد فأما إذا قلنا من التفرق فإذا تفرقا انقطع خيار المجلس وابتدىء خيار الشرط وإن أسقطا الخيار قبل التفرق انقطع خيار المجلس وفي خيار الشرط وجهان حكاهما إمام الحرمين والبغوي وغيرهما أحدهما ينقطع لأن مقتضاهما واحد وأصحهما لا ينقطع لأنه غير ثابت في الحال فكيف يسقط والله تعالى أعلم فرع لو شرطا الخيار بعد العقد وقبل التفرق وقلنا بصحته على الخلاف السابق فإن قلنا ابتداء المدة من التفرق لم يختلف الحكم وإن قلنا من العقد حسبت المدة هنا من حين الشرط لا من العقد ولا من التفرق والله أعلم فرع إذا باع بثمن مؤجل ففي ابتداء وقت الأجل طريقان أصحهما وبه قطع المصنف والعراقيون وجماعة من غيرهم أنه من حين العقد وجها واحدا والثاني أنه