فرع قال أصحابنا يشترط موافقة القبول الإيجاب فلو قال بعتك بألف صحاح فقال قبلت بألف قراضة أو عكسه أو قال بألف حال فقبل بمؤجل أو عكسه أو قال بألف مؤجل إلى شهر فقبل بمؤجل إلى شهرين أو نصف شهر أو قال بعتكه بألف درهم فقبل بألف دينار أو عكسه أو قال بعتكه بألف فقال قبلت نصفه بخمسمائة لم يصح بلا خلاف لأنه لا يعد قبولا ولو قال بعتك هذا بألف فقال قبلت نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة قال المتولي يصح العقد لأنه تصريح بمقتضى الاطلاق وقال الرافعي فيه نظر وهو كما قال الرافعي لكن الظاهر الصحة وفي فتاوى القفال أنه لو قال بعتكه بألف درهم فقال اشتريت بألف وخمسمائة صح البيع قال الرافعي هذا غريب وهن كما قال والظاهر هنا فساد العقد لعدم الموافقة فرع إذا قال السمسار المتوسط بينهما للبائع بعت بكذا فقال نعم أو بعت وقال للمشتري اشتريت بكذا فقال نعم أو ا شتريت فوجهان حكاهما الرافعي أصحهما عند الرافعي وغيره الانعقاد لوجود الصيغة والتراضي والثاني لا ينعقد لعدم تخاطبهما وبهذا قطع المتولي فرع إذا قال بعتك بألف فقال قبل فقط صح البيع بلا خلاف بخلاف النكاح فإن الصحيح أنه يشترط أن يقول قبلت نكاحها أو تزويجها والفرق الاحتياط فرع لو قال بعتك هذا بألف إن شئت فقال شئت لم يصح البيع بلا خلاف وصرح به المتولي وغيره قالوا لأن لفظ المشيئة ليس من ألفاظ التمليك وإن قال قبلت فوجهان حكاهما المتولي وغيره أحدهما لا يصح لأن الصيغة صيغة تعليق ولا مدخل له في المعاوضات فصار كقوله بعتك إن دخلت الدار وأصحهما الصحة لأنه تصريح بمقتضى الحال فإن القبول إلى مشيئة القابل وبهذا فارق سائر ألفاظ التعليق والله تعالى أعلم فرع إذا باع مال نفسه لولده أو مال ولده لنفسه فهل يفتقر إلى صيغتي الإيجاب والقبول أم يكفي أحدهما فيه وجهان مشهوران الأصح يفتقر فيقول بعت مال ولدي بكذا واشتريته له أو قبلته له لتنتظم صورة البيع والثاني يكفي أحدهما لأنه لما قام الوالد في صحة العقد مقام اثنين قام لفظه مقام لفظين والله أعلم