الملقى قال أصحابنا ولو قال مالك الوديعة للمودع سلم وديعتي إلى هذا الصبي فسلم إليه خرج من العهدة لأنه امتثل أمره في حقه المعين كما لو قال ألقها في البحر فألقاها فإنه لا ضمان بلا خلاف لأنه أذن في إتلافها قال أصحابنا فلو كانت الوديعة لصبي فسلمها إلى الصبي ضمن سواء كان بإذن الولي أو بغير إذنه لأنه ليس للمودع تضييعها وإن أذن له الولي فيه هذا لا خلاف فيه والله أعلم ونقل إمام الحرمين في النهاية هذا الفرع عن الأصحاب فرع في مذاهب العلماء في بيع الصبي المميز قد ذكرنا أن مذهبنا أن لا يصح سواء أذن له الولي أم لا وبه قال أبو ثور وقال الثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق يصح بيعه وشراؤه بإذن وليه وعن أبي حنيفة رواية أنه يجوز بغير إذنه ويقف على إجازة الولي قال ابن المنذر وأجاز أحمد وإسحاق بيعه وشراءه في الشيء اليسير يعني بلا إذن دليلنا ما ذكره المصنف قال المصنف رحمه الله تعالى فأما المكره فإن كان بغير حق لم يصح بيعه لقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم النساء فدل على أنه إذا لم يكن عن تراض لم يحل الأكل ورى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن تراض فدل على أنه لا بيع عن غير تراض ولأنه قول أكره عليه بغير حق فلم يصح ككلمة الكفر إذا أكره عليها المسلم وإن كان بحق صح لأنه قول حمل عليه بحق فصح ككلمة الإسلام إذا أكره عليها الحربي الشرح حديث أبي سعيد هذا رواه البيهقي وهو حديث طويل وروى أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لألقين الله من قبل أن أعطى أحدا من مال أحد شيئا بغير طيب نفسه إنما البيع عن تراض وقوله لأنه قول أكره عليه بغير حق احترز بالقول عن الفعل بأن أكرهت على الإرضاع أو أكره على الحديث فإنه يثبت حكمهما وكذا الإكراه على القتل