يعصى بتركه قال روينا هذا عن ابن عباس قال وكان ابن عمر إذا باع بنقد أشهد ولم يكتب قال وروينا عن مجاهد قال ثلاثة لا يستجاب لهم دعوة رجل باع بنقد قال وروينا نحو هذا عن أبي بردة بن أبي موسى وأبي سليمان المرعشي واحتجوا بقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم البقرة واحتج الجمهور بالأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى ولم ينقل الإشهاد في ذلك وكذلك الصحابة في زمنه وبعده وحملوا الآية الكريمة على الاستحباب لما ذكرناه والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ويصح البيع من كل بالغ عاقل مختار فأما الصبي والمجنون فلا يصح بيعهما لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق ولأنه تصرف في المال يفوض إلى الصبي والمجنون كحفظ المال الشرح هذا الحديث صحيح من رواية علي وعائشة رضي الله عنهما سبق بيانه في أول كتاب الصلاة وأول كتابي الزكاة والصوم وقوله تصرف في المال احتراز من اختيار الصبي أحد الأبوين وهو مميز ومن عباداته وحمله الهدية ومن وطء الصبي والمجنون امرأتيهما وأما قياسه على حفظ المال فلأنه مجمع عليه ومنصوص عليه في قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم النساء وأما قول المصنف يصح البيع من كل عاقل بالغ مختار فمما ينكر عليه لأنه يدخل فيه الأعمى وقد ذكر المصنف بعد هذا هو والأصحاب أن المذهب الصحيح أنه لا يصح بيعه ولا شراؤه ويدخل أيضا المحجور عليه بالسفه وهو لا يصح بيعه فكان ينبغي أن يزيد بصيرا غير محجور عليه كما ذكرناه في الفرع السابق قريبا وذكرنا هناك أنه يشترط أيضا إسلام المشتري إن اشترى عبدا مسلما أو مصحفا والله أعلم وأما المجنون فلا يصح بيعه بالإجماع وكذلك المغمى عليه وأما السكران فالمذهب صحة بيعه وشرائه وسائر عقوده التي تضره والتي تنفعه والثاني لا يصح شيء منها والثالث يصح ما عليه دون ما له فعلى هذا يصح بيعه وهبته دون إيهابه وتصح ردته دون إسلامه وقد ذكر المصنف هذه