الصواب نص عليه الشافعي وقطع به الأصحاب في جميع الطرق وشذ إمام الحرمين والغزالي في البسيط فحكيا وجها في تحريمه وهو غلط ولو أكل كلب حشوة الصيد فطريقان حكاهما البغوي وغيره أصحهما على قولين كاللحم والثاني القطع بالحل لأنها غير مقصودة فأشبهت الدم فرع قال الرافعي لو لم يسترسل الكلب عند الإرسال أو لم ينزجر عند الزجر فينبغي أن يكون في تحريم الصيد وخروجه عن كونه معلما الخلاف المذكور فيما إذا أكل فرع قال القفال لو أراد الصائد أن يأخذ الصيد من الكلب فامتنع وصار يقاتل دونه فهو كالأكل والله أعلم فرع في مذاهب العلماء في الصيد الذي تقتله الجارحة من السباع كالكلب والفهد والنمر ويأكل منه قد ذكرنا أن الأصح في مذهبنا تحريمه وبه قال أكثر العلماء حكاه ابن المنذر عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء وسعيد بن جبير والشعبي والنخعي وعكرمة وقتادة والشافعي وأبي حنيفة و أصحابه وأحمد وإسحاق وأبي ثور قال وبه أقول وهو مذهب الحسن البصري وداود وقالت طائفة باباحته حكاه ابن المنذر عن سعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وابن عمر ومالك وأما إذا أكلت منه جارحة الطير كالصقور فالأصح عندنا تحريمه كما سبق ولا أءعلم أحدا وافقنا عليه بل جماهير على إباحته حكاه ابن المنذر عن ابن عباس والنخعي وحماد بن أبي سليمان والثوري وأبي حنيفة وأصحابه وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد والمزني وغيرهم والله أعلم وأما الصيود الماضية قبل الأكل فلا تحرم عندنا بلا خلاف كما سبق وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف ومحمد وداود والجمهور وقال أبو حنيفة يحرم جميع ما صاده قبل ذلك وادعى أنه تبين عدم تعليمه وأما إذا شرب الكلب من دم الصيد فلا يحرم عندنا وبه قال العلماء كافة إلا ما حكاه ابن المنذر عن الشعبي والثوري أنهما كرها أكله وليس بشىء قال المصنف رحمه الله تعالى إذا أدخل الكلب ظفره أو نابه في الصيد نجس وهل يجب غسله فيه وجهان أحدهما يجب غسله سبعا إحداهن بالتراب قياسا على غير الصيد والثاني لا يجب لأنا لو أوجبنا ذلك الزمناه أن يغسل جميعه لأن الناب إذا لاقى