وغيرهم قال وروينا عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنه أنهم أمروا ببقائها لطواف الوداع قال وروينا عن ابن عمر وزيد الرجوع عن ذلك قال وتركنا قول عمر للأحاديث الصحيحة السابقة في قصة صفية فرع مذهبنا أنه إذا ترك طواف الوداع وقلنا بوجوبه لزمه أن يرجع إليه إن كان قريبا وهو دون مرحلتين وإلا فلا يجب الرجوع ويلزم الدم وقال الثوري إن خرج من الحرم لزمه دم وإلا فلا فرع إذا طاف للوداع فشرط الإعتداد به أن لا يقيم بعده فإن أقام لشغل ونحوه لم يحسب عن الطواف وإن أقيمت الصلاة بعد طوافه فصلاها معهم لم يضره يسير لعذر ظاهر مأمور به ووافقنا مالك وأحمد وداود وقال أبو حنيفة إذا طاف للوداع بعد أن دخل وقت النفر لم يضره الإقامة بعده ولو بلغت شهرا وأكثر وطوافه ماض على صحته دليلنا الحديث السابق فليكن آخر عهده بالبيت فرع إذا حاضت ولم تكن طافت للإفاضة فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يلزم من أكراها الإقامة لها بل لها أن تجعل مكانها من شاءت وبه قال ابن المنذر وقال مالك يلزم من أكراها الإقامة أكثر مدة الحيض وزيادة ثلاثة أيام والله تعالى أعلم