ليس لأمير الحج أن ينكر عليهم ما يسوغ فعله إلا أن يخاف اقتداء الناس بفاعله وليس له حمل الناس على مذهبه ولو أقام المناسك وهو حلال كره ذلك وصح الحج ولو قصد الناس التقدم على الأمير أو التأخير كره ذلك ولم يحرم هذا آخر كلام الماوردي رحمه الله والله أعلم فرع ذكر الماوردي والبيهقي والقاضي أبو الطيب وغيرهم من أصحابنا في هذا الموضع نبذة صالحة من آداب السفر والمسافر وما يتعلق بمسيره وغير ذلك وقد قدمت في هذا الشرح في آخر باب صلاة المسافر بابا حسنا في ذلك والله تعالى أعلم فرع يجوز أن يقال لمن حج حاج بعد تحلله ولو بعد سنين وبعد وفاته أيضا ولا كراهة في ذلك وأما ما رواه البيهقي عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود قال لا يقولن أحدكم إني صرورة فإن المسلم ليس بصرورة ولا يقولن أحدكم إني حاج فإن الحاج هو المحرم فهو موقوف منقطع والله أعلم والمسألة تتخرج على أن بقاء وجه الإشتقاق شرط لصدق المشتق منه أو لا وفيه خلاف مشهور للأصوليين الأصح أنه شرط وهو مذهب أصحابنا فلا يقال لمن ضرب بعد انقضاء الضرب ضارب ولا لمن حج بعد انقضائه حاج إلا مجازا ومنهم من يقال له ضارب وحاج حقيقة وهذا الخلاف في أنه حقيقة أم مجاز كما ذكرنا وأما جواز الإطلاق فلا خلاف فيه والله أعلم فرع قال الشيخ أبو حامد في آخر ربع العبادات من تعليقه والبندنيجي وصاحب العدة يكره أن تسمى حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وهذا الذي قالوه غلط ظاهر وخطأ فاحش ولولا خوف اغترار بعض الأغبياء به لم أستجز المشتملة على تسميتها حجة الوداع وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم ذكر تمام الحديث في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر في حجة الوداع بمنى والله أعلم فرع في مذاهب العلماء في مسائل سبقت منها أن مذهبنا جواز رمي الجمار بجميع