الإحرام بالحج في استحباب الغسل للإحرام ولدخول مكة والتطيب والتنظف عند إرادة الإحرام وما يلبسه وما يحرم عليه من اللباس والطيب والصيد وإزالة الشعر والظفر والوطء والمباشرة بشهوة ودهن الرأس واللحية وغير ذلك مما سبق فإن كان في غير مكة أحرم من ميقات بلده حين يبتدىء السير كما سبق في الحج وإن كان في مكة وأراد العمرة استحب له أن يطوف بالبيت ويصلي الركعتين ويستلم الحجر الأسود ثم يخرج من الحرم إلى الحل فيغتسل هناك للإحرام ويلبس ثوبين للإحرام ويصلي ركعتيه ويحرم بالعمرة إذا سار على أصح القولين وفي القول الآخر يحرم عقب الصلاة ويلبي ويستمر في السير ملبيا وكل هذا الأمور كما سبق في الحج ولا يزال يلبي حتى يبدأ في الطواف فيقطع التلبية بأول شروعه فيه ويرمل في الطوفات الثلاث الأول من السبع ويمشي في الأربع كما سبق في طواف القدوم فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتيه خلف المقام ثم عاد إلى الحجر الأسود فاستلمه ثم يخرج من باب الصفا فيسعى بين الصفا والمروة كما وصفناه في الحج وشروط سعيه وآدابه هناك كما سبق في الحج فإذا تم سعيه حلق أو قصر عند المروة فإذا فعل هذا تمت عمرته وحل منها حلا واحدا وقد سبق أنه ليس لها إلا تحلل واحد وهذا لا خلاف فيه قال الشافعي والأصحاب فإن كان معه هدى استحب ذبحه بعد السعي وقبل الحلق وحيث نحر من مكة أو سائر الحرم أجزأه لكن الأفضل عند المروة لأنها موضع تحلله كما يستحب للحاج الذبح بمنى لأنها موضع تحلله والله أعلم ولو جامع لمحرم بالعمرة قبل التحلل فسدت عمرته حتى لو طاف وسعى وحلق شعرتين فجامع قبل إزالة الشعرة الثالثة فسدت عمرته إن قلنا الحلق نسك وحكم فسادها كفساد الحج فيجب المضي في فاسدها ويجب القضاء والبدنة والله أعلم ولو أحرم بالعمرة من نفس مكة صح إحرامه وكان مسيئا ويلزمه الخروج إلى أدنى الحل فإن لم يخرج بل طاف وسعى وحلق فقولان أصحهما يجزئه وعليه دم وقد سبقت المسألة مستقصاة بفروعها حيث ذكره المصنف في آخر باب المواقيت والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى أركان الحج أربعة الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة وواجباته الإحرام من الميقات والرمي وفي الوقوف بعرفة إلى أن تغرب الشمس والمبيت بالمزدلفة والمبيت بمنى في ليالي الرمي وفي طواف الوداع قولان أحدهما إنه واجب والثاني ليس بواجب وسننه الغسل وطواف القدوم والرمل والاضطباع في الطواف والسعي واستلام الركن