أجزأه حلقه وإلا فلا قال الشافعي والأصحاب وإذا قصر ثلاث شعرات فأكثر جاز تقصيره مما يحاذي الرأس ومما نزل عنه ومما استرسل عنه هذا هو المذهب وحكى الدارمي والماوردي وصاحب الشامل والمتولي وآخرون وجها شاذا أنه لا يجزىء المسترسل كما لا يجزىء المسح على المسترسل عن حده قالوا وهذا الوجه غلط لأن الواجب في المسح مسح الرأس وهذا خارج عنه فلا يجزىء والواجب في الحلق حلق شعر الرأس أو تقصيره وهذا من شعر الرأس الرابعة قال أصحابنا المراد بالحلق والتقصير إزالة الشعر فيقوم مقامه النتف والإحراق والأخذ بالنورة أو بالمقص والقطع بالأسنان وغيرها ويحصل الحلق بكل واحدة مما ذكرناه بلا خلاف وقد نص عليه الشافعي رحمه الله الخامسة الأفضل أن يحلق أو يقصر الجميع دفعة واحدة فلو حلق أو قصر ثلاث شعرات في ثلاثة أوقات أجزأه وفاتته الفضيلة هذا هو المذهب قال إمام الحرمين لو حلق ثلاث شعرات في دفعات فهو مقيس بحلقها المحظور فإن كملنا الفدية مع التفريق حكمنا بكمال النسك وإلا فلا قال ولو أخذ شيئا من شعرة واحدة ثم عاد وأخذ منها ثم عاد ثالثة وأخذ منها فإن كان الزمان متواصلا لم يكمل الفدية ولم يحصل النسك وإن طال الزمان ففي المسألتين خلاف هذا كلام إمام الحرمين واختصر الرافعي فقال لو أخذ ثلاث شعرات في دفعات أو أخذ من شعرة واحدة في ثلاثة أوقات فإن كملنا الفدية به لو كان محظورا حصل النسك وإلا فلا السادسة قال أصحابنا يستحب أن يبدأ بحلق شق رأسه الأيمن من أوله إلى آخره ثم الأيسر وأن يستقبل المحلوق القبلة وأن يدفن شعره ويبلغ بالحلق إلى العظمين اللذين عند منتهى الصدغين وهذه الآداب ليست مختصة بالمحرم بل كل حالق يستحب له هذا ودليل الشق الأيمن حديث أنس المذكور في يأذن في الكتاب قال صاحب الحاوي في الحلق أربع سنن أن يستقبل القبلة وأن يبدأ بشقه الأيمن وأن يكبر عند فراغه وأن يدفن شعره قال قال الشافعي ويبلغ بالحلق إلى العظمين لأنهما منتهى نبات شعر الرأس ليكون مستوعبا لجميع رأسه هذا كلامه وهو حسن إلا التكبير عند فراغه فإنه غريب وقد استحب التكبير أيضا للمحلوق البندنيجي ونقله صاحب البحر عن أصحابنا السابعة أجمع العلماء على أنه لا تؤمر المرأة بالحلق بل وظيفتها التقصير من شعر رأسها قال الشيخ أبو حامد والدارمي والماوردي وغيرهم يكر لها الحلق وقال القاضي أبو الطيب والقاضي حسين في