أقوال مشهورة أصحها يجب مد والثاني درهم والثالث ثلث شاة فإن عجز فالطعام ثم الصوم على ما يقتضيه التعديل بالقيمة والرابع أنه دم ترتيب فإن عجز لزمه صوم الحلق والخامس أنه دم تخيير وتعديل جزاء الصيد وهذان الوجهان شاذان ضعيفان الخامس دم الاستمتاع كالتطيب والأدهان واللبس ومقدمات الجماع وفيه أربعة أوجه أصحها أنه دم تخيير وتقدير كالحلق لاشتراكهما في الترفه والثاني دم تخيير وتعديل كالصيد والثالث دم ترتيب وتعديل والرابع دم ترتيب وتقدير كالتمتع السادس دم الجماع وفيه طرق للأصحاب واختلاف منتشر المذهب منه أنه ترتيب وتعديل فيجب بدنة فإن عجز عنها فبقرة فإن عجز فسبع شياه فإن عجز قوم البدنة بدراهم والدراهم بطعام ثم تصدق به فإن عجز صام عن كل مد يوما وقيل إذا عجز عن الغنم قوم البدنة وصام فإن عجز أطعم فيقدم الصيام على الإطعام ككفارة الظهار ونحوها وقيل لا مدخل للإطعام والصيام هنا بل إذا عجز عن الغنم ثبت الفداء في ذمته إلى أن يجد تخريجا من أحد القولين في دم الإحصار ولنا قول وقيل وجه أنه يتخير بين البدنة والبقرة والغنم فإن عجز عنها فالإطعام ثم الصوم وقيل يتخير بين البدنة والبقرة والشياه والإطعام والصيام السابع دم الجماع الثاني أو الجماع بين التحللين وقد سبق خلاف في أن واجبهما بدنة أم شاة فإن قلنا بدنة فهي في الكيفية كالجماع الأول قبل التحللين كما سبق وإن قلنا شاة فكمقدمات الجماع الثامن دم الإحصار فمن تحلل بالإحصار فعليه شاة ولا عدول عنها إن وجدها فإن عدمها فهل له بدل فيه قولان مشهوران أحدهما نعم كسائر الدماء والثاني لا إذا لم يذكر في القرآن مشهوران أحدهما نعم كسائر الدماء والثاني لا إذا لم يذكر في القرآن بدله بخلاف غيره فإن قلنا بالبدل ففيه أقوال أحدها بدله الإطعام بالتعديل فإن عجز صام عن كل مد يوما وقيل يتخير على هذا بين صوم الحلق وإطعامه والقول الثاني بدله الإطعام فقط وفيه وجهان أحدهما ثلاثة آصع كالحلق والثاني يطعم ما يقتضيه التعديل والقول الثالث بدله الصوم فقط وفيه ثلاثة أقوال أحدها عشرة أيام الثاني ثلاثة والثالث بالتعديل عن كل مد يوما ولا مدخل للطعام على هذا القول غير أنه يعتبر به قدر الصيام المذهب على الجملة الترتيب والتعديل هذا آخر كلام الرافعي والله أعلم
