عباس وفي بقرة الوحش بقرة وفي الإبل بقرة رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح وعن عطاء الخراساني أن عمر وعثمان وعليا وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم قالوا في النعامة يقتلها المحرم بدنة من الإبل رواه الشافعي والبيهقي قال الشافعي هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث وهو قول الأكثرين ممن لقيت فبقولهم في النعامة بدنة وبالقياس قلنا بالنعامة لا بهذا قال البيهقي وجه ضعفه أنه مرسل فإن عطاء الخراساني ولد سنة خمسين ولم يدرك عمر ولا عثمان ولا عليا ولا زيدا وكان في زمن معاوية صبيا ولم يثبت له سماع من ابن عباس وإن كان يحتمل أنه سمع منه فإن ابن عباس توفي سنة ثمان وخمسين ثم إن عطاء الخراساني مع انقطاع حديثه ممن تكلم فيه أهل العلم بالحديث وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع فقال هي صيد وجعل فيها كبشا إذا صادها المحرم رواه البيهقي قال وهو حديث جيد يقوم به الحجة ثم قال البيهقي قال الترمذي سألت البخاري عنه فقال هو حديث صحيح وعن عكرمة قال أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الضبع صيدا وقضى فيها كبشا رواه الشافعي والبيهقي قال الشافعي هذا حديث لا يثبت مثله لو انفرد قال البيهقي وإنما قال ذلك لأنه مرسل قال وروى موصولا ثم رواه بإسناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق بيان اختلاف المحدثين في الاحتجاج بعمرو بن أبي عمرو هذا والله علم وروى الشافعي عن مالك عن أبي الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة هذا إسناد مبلج صحيح قال البيهقي وروى