الثانية عشرة لو ردد النظر إلى زوجته حتى أمنى لم يفسد حجه ولا فدية عليه وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور وقال الحسن البصري ومالك يفسد حجه وعليه الهدى وقال عطاء عليه الحج من قابل وعن ابن عباس روايتان إحداهما عليه بدنة والثانية دم وقال سعيد بن جبير وأحمد وإسحاق عليه دم الثالثة عشرة إذا وطىء المعتمر بعد الطواف وقبل السعي فسدت عمرته وعليه المضي في فاسدها والقضاء والبدنة وبه قال أحمد وأبو ثور لكنهما قالا عليه القضاء والهدى وقال عطاء عليه شاة ولم يذكر القضاء وقال الثوري وإسحاق بريق دما وقد تمت عمرته وقال ابن عباس العمرة والطواف واحتج إسحاق بهذا وقال أبو حنيفة إن جامع بعد أن طاف بالبيت أربعة أشواط لم تفسد عمرته وعليه دم وإن كان طاف ثلاثة أشواط فسدت وعليه إتمامها والقضاء ودم قال ابن المنذر وأجمعوا على أنه لو وطىء قبل الطواف فسدت عمرته أما إذا جامع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق فقد ذكرنا أن مذهبنا فساد العمرة إن قلنا الحلق نسك وهو الأصح قال ابن المنذر ولا أحفظ هذا عن غير الشافعي وقال ابن عباس والثوري وأبو حنيفة عليه دم وقال مالك عليه الهدى وعن عطاء أنه يستغفر الله ولا شىء عليه قال ابن المنذر قول ابن عباس أعلى قال المصنف رحمه الله تعالى وإن قتل صيدا نظرت إن كان له مثل من النعم وجب عليه مثله من النعم والنعم هي الإبل والبقرة والغنم والدليل عليه قوله عز وجل ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فيجب في النعامة بدنة وفي حمار الوحش وبقرة الوحش بقرة وفي الضبع كبش وفي الغزال
