أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه رواه البخاري ومسلم وسبق بيانه في الفصل السابق في أكل المحرم لحم ما صيد له وحديث الصعب بن جثامة وأما حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال كنا مع طلحة ابن عبيد الله ونحن حرم فأهدي له طير وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع فلما استيقظ طلحة وافق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وعن عمير بن سلمة الضمري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم فمر بالعرج فإذا هو بحمار عقير فلم يلبث أن جاء رجل من بهز فقال لرسول الله هذه رميتي فشأنكم بها فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق رواه مالك وأحمد والنساي والبيهقي وإسناده صحيح وما رواه البيهقي بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إنما نهيت أن يصاد وأن ابن عمر سئل عن لحم الصيد يهديه الحلال للمحرم فقال كان عمر يأكله وفي موطأ مالك بإسناده الصحيح عن أبي هريرة أنه مر به قوم محرمون فاستفتوه في لحم صيد وجده ناس محلون أيأكلونه فأفتاهم بأكله قال ثم قدمت على عمر بن الخطاب فسألته عن ذلك فقال بم أفتيتهم قلت أفتيهم بأكله قال عمر لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك وبإسناده الصحيح في الموطأ أن