فتكررت بتكرر القتل كقتل الآدميين ولأنها غرامة متلف فتكررت بتكرر الإتلاف كإتلاف أموال الآدمي قال القاضي أبو الطيب ولأنا أجمعنا على أنه لو قتل صيدين دفعة واحدة لزمه جزاءان فإذا تكرر بقتلهما معا وجب تكرره بقتلهما مرتبا كالعيدين وسائر الأموال والجواب عن استدلالهم بأن لفظ من لا يقتضي تكرار قال أصحابنا إنما يصح هذا إذا كان الفعل الثاني واقعا في محل الأول فأما إذا وقع الثاني في غير محل الأول فإن تكرار الحكم كقوله من دخل داري فله درهم فإذا دخل دارا له ثم دارا له استحق درهمين فكذلك الصيد لما كان الثاني غير الأول وجب أن يتعلق به ما تعلق بالأول والجواب عن استدلالهم بقوله تعالى ومن عاد أن المراد ومن عاد في الإسلام فقتل صيدا لأن قوله تعالى عفا الله عما سلف أي قبل نزول الآية والله أعلم المسألة الثامنة ما صاده المحرم أو صاده له حلال بأمره أو بغير أمره أو كان من المحرم فيه إشارة أو دلالة أو إعانة باعارة آلة وغيرها فلحمه حرام على هذا المحرم فان صاده حلال لنفسه ولم يقصد المحرم ثم أهدى منه للمحرم أو باعه أو وهبه فهو حلال للمحرم أيضا هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد وداود وقال أبو حنيفة لا يحرم عليه ما صيد له بغير إعانة منه وحكى ابن المنذر في المسألة ثلاث مذاهب وقال كان عمر بن الخطاب وأبو هريرة ومجاهد وسعيد بن جبير يقولون للمحرم كل ما صاده الحلال قال وروى ذلك عن الزبير بن العوام وبه قال أصحاب الرأي قال وقال عطاء ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق و أبو ثور يأكله إلا ما صيد من أجله قال وروى بمعناه عن عثمان بن عفان قال ثم اختلف مالك والشافعي فيمن أكل ما صيد له فقال مالك عليه الجزاء وقال الشافعي لا جزاء عليه قال وفيه مذهب ثالث أنه يحرم مطلقا فكان علي بن أبي طالب وابن عمر لا يريان للمحرم أكل الصيد وكره ذلك طاوس وجابر بن زيد والثوري قال وروينا عن ابن عباس وعطاء قولا رابعا قالا ما ذبح وأنت محرم فهو حرام عليك واحتج من حرمه مطلقا بقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما قالوا والمراد بالصيد المصيد وبحديث الصعب بن جثامة السابق أنه أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم رواه البخاري ومسلم وسبق