فوقع في بئر فهلك أو نهشته حية أو أكله سبع وجب عليه الضمان لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه دخل دار الندوة فعلق رداءه فوقع عليه طائر فخاف أن ينجسه فطيره فنهشته حية فقال طير طردته حتى نهشته الحية فسأل من كان معه أن يحكموا عليه فحكموا بشاة ولأنه هلك بسبب من جهته فأشبه إذا حفر له بئرا أو نصب له أحبولة فهلك بها ويحرم عليه أن يعين على قتله بدلالة أو إعارة آلة لأن ما حرم قتله حرمت الإعانة على قتله كالآدمي وإن أعان على قتله بدلالة أو إعارة آلة فقتل لم يجب عليه الجزاء لأن ما لا يلزمه حفظه لا يضمنه بالدلالة على إتلافه كمال الغير الشرح أما قوله صلى الله عليه وسلم في مكة ولا ينفر صيدها فرواه البخاري ومسلم من رواية ابن عباس وأما الأثر المذكور عن عمر رضي الله عنه فرواه الشافعي والبيهقي وفي إسناده رجل مستور والرجلان اللذان حكما على عمر هما عثمان ونافع بن عبد الحارث الصحابي قوله ما منع من أخذه لحق الغير لم يملكه بالأخذ من غير إذنه قال القلعي قوله لحق الغير احتراز ممن رأى صيدا في لجة البحر أو في مهلكة أخرى بحيث يغلب على ظنه أنه لو كان عالج أخذه لهلك دونه فإنه ممنوع من أخذه فلو خاطر بنفسه وأخذه ملكه قال ومع هذا فهذه العلة منتقضة بمن سبق إلى معدن ظاهر أو إلى شيء من المباحات فإنه أحق به فلا يجوز لغيره مزاحمته فيه قبل قضاء وطره فإن زاحمه فيه غيره وأخذه ملكه بالأخذ مع كونه ممنوعا من أخذه لحق الغير قوله لأن ما حرم أخذه لحق الغير إذا أخذه وجب رده كالمغصوب قال القلعي قوله لحق الغير يحتزز ممن غصب