الجمهور وأما المسألتان الأخيرتان ففيها وجهان سنوضحهما في كتاب الوكالة إن شاء الله تعالى أصحهما بطلان الوكالة والإذن ولا يصح التزويج فرع إذا تزوج بنفسه أو تزوج له وكيله وأحرم ثم اختلف الزوجان هل كان النكاح في حال الإحرام أم قبله فإن كانت بينة عمل بها فإن لم تكن فادعى الزوج أنه وقع قبل الإحرام وادعت وقوعه في الإحرام فالقول قول الرجل بيمينه لأن الظاهر معه وهو ظاهر قوي فوجب تقديمه وإن ادعت وقوعه قبل الإحرام وادعى الرجل وقوعه في الإحرام فالقول قولها بيمينها في وجوب المهر وسائر مؤن النكاح ويحكم لانفساخ النكاح لإقرار الزوج بتحريمها فإن كان قبل الدخول وجب نصف المهر وإلا فجميعه وهذا كله مشهور في كتب الأصحاب صرح به الدارمي والبندنيجي والقاضي أبو الطيب والماوردي والمحاملي وصاحب الشامل وخلائق قال صاحبا الشامل و البيان وآخرون فلو لم يدع الزوجان شيئا وشكا هل وقع العقد في الإحرام أم قبله قال الشافعي رحمه الله النكاح صحيح في الظاهر فلهما البقاء عليه لأن الظاهر صحته قال والورع أن يفارقها بطلقة لاحتمال وقوعه في الإحرام وإنما قال الشافعي يطلقها طلقة لتحل لغيره بيقين وحكى الدارمي هذا عن نص الشافعي كما ذكره الأصحاب ثم قال وخرج أصحابنا قولا أن النكاح باطل بناء على مسألة من قد ملفوفا وفيها قولان في كتاب الجنايات قال الدارمي ولو قال الرجل وقع العقد في الإحرام فقالت لا أدري حكم ببطلانه لإقراره ولا مهر لها لأنها لا تدعيه والله أعلم فرع في مذاهب العلماء في نكاح المحرم قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يصح تزوج المحرم ولا تزويجه وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وهو مذهب عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب وسليمان بن بشار والزهري ومالك وأحمد وإسحاق وداود وغيرهم وقال الحكم والثوري وأبو حنيفة يجوز أن يتزوج ويزوج واحتجوا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم رواه البخاري ومسلم وبالقياس على